لي آخر وقتها ليس عاصيا ، لانه عليه السلام لا يفعل المعصية ، فاذ ليست عاصية فلم تتعين الصلاة عليهما بعد و لها تأخيرها ، فإذا لم تتعين عليها حتى حاضت فقد سقطت عنها ، لو كان الصلاة تجب بأول الوقت لكان من صلاها بعد مضى مقدار تأديتها من أول وقتها قاضيا لها لا مصليا ، و فاسقا بتأخيرها عن وقتها ، و مؤخرا لها عن وقتها ، و هذا باطل لا اختلاف فيه من أحد 259 - مسألة فان طهرت في آخر وقت الصلاة بمقدار ما لا يمكنها الغسل و الوضوء حتى خرج الوقت ، فلا تلزمها تلك الصلاة و لا قضاؤها ، و هو قول الاوزاعى و أصحابنا ، و قال الشافعي و أحمد : عليها أن تصلى .
قال أبو محمد : برهان صحة قولنا أن الله عز و جل لم يبح ( 1 ) الصلاة إلا بطهور ، و قد حد الله تعالى للصلوات أوقاتها ، فإذا لم يمكنها الطهور و فى الوقت بقية فنحن على يقين من أنها لم تكلف تلك الصلاة التي لم يحل لها أن تؤديها في وقتها 260 - مسألة - و للرجل أن يتلذذ من إمرأته الحائض بكل شيء ، حاشا الايلاج في الفرج ، و له أن يشفر و لا يولج و أما الدبر فحرام في كل وقت و في هذا خلاف فروينا عن ابن عباس أنه كان يعتزل فراش إمرأته إذا حاضت و قال عمر بن الخطاب و سعيد بن المسيب و عطاء - إلا أنه لا يصح عن عمر - و أبو حنيفة ( 2 ) و مالك و الشافعي : له ما فوق الازار من السرة فصاعدا إلى أعلاها ، و ليس له ما دون ذلك فأما من ذهب مذهب ابن عباس فانه احتج بقول الله تعالى .
( و يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض و لا تقربوهن حتى يطهرن )
1 - في المصرية ( لم يحتج ) و بحذف ( الصلاة ) و هو خطأ غريب 2 - في المصرية ( و قال أبو حنيفة ) و هو خطأ ، لانه يكون قول عمر و سعيد و عطاء محذوفا ، مع أن المراد انهم هم و أبو حنيفة و مالك و الشافعي قالوا : له ما فوق الازار الخ الا ان هذا لم يصح عن عمر ، و هذا ظاهر من سياق كلام المؤلف