شرح المحلی جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
المسيب يري أنها تحل بالعقد فقط و ان لم يكن وطء و لا دخول ، ثم يقال لهم : قد وجدنا التحليل يدخل بأدق الاشياء ( 1 ) و هو فرج الاجنبية الذي في وطئه دخول النار ، و إباحة الدم بالرجم و الشهرة بالسياط ، فانه يحل بثلاث كلمات أو كلمتين : انكحني ابنتك ، قال : قد أنكحتها أو تلفظ هى بالرضا و الولي بالاذن ( 2 ) و بأن يقول سيد الامة : هى لك هبة ، و وجدنا التحريم لا يدخل الا بأغلظ الاشياء و هو طلاق الثلاث أو انقضاء أمد العدة ، و وجدنا تحريم الربيبة ( 3 ) لا يدخل الا بالعقد و الدخول و الا فلا فظهر أن الذي قالوه تخليط ، و قول بالباطل في الدين ، و الحق من هذا هو أن التحريم لا يدخل الا بما يدخل به التحليل ، و هو القرآن أو السنة و لا مزيد .و بالله تعالى التوفيق 257 مسألة - و قد تقضى الحائض إذا ظهرت شيئا من الصلاة التي مرت في أيام حيضها ، و تقضى صوم الايام التي مرت لها في أيام حيضها ، و هذا نص مجمع لا يختلف فيه أحد 258 مسألة - و ان حاضت إمرأة في أول وقت الصلاة أو في آخر الوقت و لم تكن صلت تلك الصلاة سقطت عنها ( 4 ) و لا اعادة عليها فيها ، و هو قول أبى حنيفة و الاوزاعى و أصحابنا ، و به قال محمد بن سيرين و حماد بن أبي سليمان ، و قال النخعي و الشعبى و قتادة و إسحاق : عليها القضاء ، و قال الشافعي إن أمكنها أن تصليها فعليها القضاء قال على : برهان قولنا هو أن الله تعالى جعل للصلاة وقتا محدودا أوله و آخره و صح أن رسول الله صلى الله عليه و سلم صلى الصلاة في أول وقتها و فى آخر وقتها ، فصح أن المؤخر لها