عروة عن ندبة مولاة ميمونة : ( ان رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يباشر المرأة من نسائه و هي حائض إذا كان عليها إزار يبلغ إنصاف الفخذين ( 1 ) أو الركبتين و هي محتجزة ( 2 ) و بحديث رويناه من طريق أبى خليفة عن مسدد عن أبى عوانة عن عمر بن أبى سلمة عن أبيه عن عائشة : ( انها كانت تنام مع رسول الله صلى الله عليه و سلم و هي حائض و بينهما ثوب ) و بخبر رويناه عن أبى إسحاق عن عاصم بن عمرو العجلي أن نفرا سألوا عمر فقال ( سألت رسول الله صلى الله عليه و سلم ما يحل للرجل من إمرأته حائضا ؟ قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لك ما فوق الازار ، لا تطلعن إلى ما تحته حتى تطهر ) ، و روى أيضا عن أبى إسحاق عن عمير مولى عمر مثله ، و عن عبد الرحمن بن مهدي عن مالك بن مغول عن عاصم بن عمرو : ان عمر مثله ( 3 ) رويناه أيضا عن مسدد عن أبى الاحوص عن طارق بن عبد الرحمن عن عاصم بن عمرو ، و بحديث رويناه من طريق هرون بن محمد بن بكار ثنا مروان - يعنى ابن محمد - ثنا الهيثم بن حميد ثنا العلاء بن الحارث ( 4 ) عن حرام بن حكيم ( 5 ) عن عمه : ( أنه سأل رسول الله صلى الله عليه و سلم : ما يحل لي من إمرأتي و هي حائض ؟ قال : لك ما فوق الازار ) و بخبر رويناه من طريق هشام بن عبد الملك اليزنى ( 6 ) عن بقية بن الوليد
1 - في اليمنية ( الفخذ ) و هو خطأ ( 2 ) في الاصل بالراء و في اليمنية ( محجزة ) و كل خطأ ، و الحجز المنع و الحاجز الحائل أى تشد الازار على وسطها و في أبي داود ( ج 1 ص 109 ) ( أو الركبتين تحتجز به ، . 3 - في المصرية ( عن عاصم بن عمرو ان مثله ) و هو خطأ 4 - العلاء بالعين المهملة . و في اليمنية ( الجلاء ) بالجيم و هو خطأ 5 - حرام بفتح الحاء و الراء المهملتين ، و عمه هو عبد الله بن سعد بن الحكم الانصاري و قد روى أحاديث عن النبي صلى الله عليه و سلم . أنظر مسند احمد ( ج 4 ص 342 وج 5 ص 293 ) و طبقات ابن سعد ( ج 7 ق 2 ص 193 ) و ليس فيهما هذا الحديث 6 - بفتح الياء و الزاى و آخره نون ثم ياء النسبة