شرح المحلی جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
عن سعيد بن عبد الله الاغطش ( 1 ) عن عبد الرحمن بن عائد الازدي - هو ابن قرط أمير حمص - عن معاذ بن جبل : ( سألت رسول الله صلى الله عليه و سلم عما يحل للرجل من إمرأته و هي حائض ؟ قال : ما فوق الازار ، و التعفف عن ذلك أفضل ) و بحديث رويناه من طريق عبد الرحيم بن سليمان ثنا محمد بن كريب عن كريب عن ابن عباس انه سئل عما يحل من المرأة و هي حائض لزوجها ؟ ) قال : سمعنا و الله أعلم ان كان قاله رسول الله صلى الله عليه و سلم فهو كذلك : يحل ما فوق الازار ، و بخبر رويناه من طريق محمد بن الجهم عن محمد بن الفرج ( 2 ) عن يونس بن محمد ثنا عبد الله بن عمر عن أبي النضر عن أبى سلمة عن عائشة : ) ان رسول الله صلى الله عليه و سلم سئل ما يحل للرجل من إمرأته ؟ قال : ما فوق الازار ) فنظرنا في هذه الآثار فوجدناها لا يصح منها شيء ، أما حديثا ميمونة فأحدهما عن مخرمة بن بكير عن أبيه و لم يسمع من أبيه ، و أيضا فقد قال فيه ابن معين : مخرمة هو ضعيف ليس حديثه ( 3 ) بشيء و الآخر من طريق ندبة و هي مجهولة لا تعرف ، و أبو داود يروي هذا الحديث عن الليث فقال : قال ندبة بفتح النون و الدال و معمر يرويه و يقول : ندبة بضم النون و إسكان الدال ، و يونس يقول بدية ، بالباء المضمومة و الدال المفتوحة و الياء المشددة ، كلهم يرويه عن الزهرى كذلك ، فسقط خبرا ميمونة ) و أما حديثا عائشة فأحدهما من طريق عمر بن أبى سلمة ، و قد ضعفه شعبة و لم