كان لا مشقة عليه في الماء غمسه ( 1 ) فقط و أجزأه ، أو صب عليه الماء و أجزأه و ان كان لم يخرجه إلى اسم المرض غسل ما أمكنه و سقط عنه ما عليه فيه حرج فقط كثر أو قل لما ذكرناه ، و لا يجوز أن يجممع في وضوء ( 2 ) تيمم و غسل ، و لا في طهر واحد أيضا اذ لم يأت بذلك نص و لا إجماع ، الا في موضع واحد ، و قد ذكرناه قبل ، و هو : من معه ماء لا يعم به جميع اعضااء وضوئه أو جميع جسده فقط .
و بالله تعالى التوفيق ( من شك في الماء ( 3 ) ) مسألة 274 من كان بحضرته ماء و شك أو لغ فيه الكلب أم لا ؟ أم هو فضل إمرأة أم لا ، فله ان يتوضأ به لغير ضرورة و أن يغتسل به كذلك لانه على يقين من طهارته في أصله ، و جواز التطهير به ، ثم شك هل حرم ذلك فيه أم لا ، و الحق اليقين لا يسقطه الظن ، قال الله تعالى : ( ان الظن لا يغنى من الحق شيئا ) ، فان شك أ هو ماء أم هو معتصر من بعض النبات لم يحل له الوضوء به و لا الغسل ، لانه ليس على يقين من انه جاز به التطهر يوما ما ، و الوضوء و الغسل فرضان ، فلا يرفع الفرض بالشك ، فان كان بين يديه إناءآن ( 4 ) فصاعدا في أحدهما ماء طاهر بيقين ، و سائرها مما ولغ فيه الكلب ، أو فيها واحد ولغ فيه كلب و سائرها طاهر ، و لا يميز من ذلك شيئا ( 5 ) ، فله أن يتوضأ بأيها ( 6 ) شاء ، ما لم يكن على يقين من أنه قد تجاوز عدد الطاهرات و توضأ بما لا يحل ( 7 ) الوضوء به ، لان كل ماء منها فعلى أصل طهارته على انفراده ، فإذا حصل على يقين التطهر فيما لا يحل التطهر به فقد حصل على يقين الحرام ، فعليه أن يطهر أعضاءه ان كان ذلك الماء حراما استعماله ، جملة فان
1 - في اليمنية ( عمه ) 2 - في المصرية ( و لا يجوز أن يجمع وضوء ) بحذف ( في ) و هو خطأ ظاهر 3 - في اليمنية ( من الشك في الماء ) ( 4 ) في اليمنية اثنان ( 5 ) في اليمنية ( شيء ) ( 6 ) في المصرية ( بأيهما ) ( 7 ) في اليمنية ( و توضأ ما لا يحل ) الخ و هو خطأ