الصلوات المفروضات الخمس 281 مسألة المفروض من الصلاة على كل بالغ عاقل حر أو عبد ذكر أو أنثى خمس ، و هي الظهر و العصر و المغرب و العشاء الآخرة و هي العتمة و صلاة الفجر فالصبح ركعتان أبدا ، على كل أحد من صحيح أو مريض أو مسافر أو مقيم ، خائف أو آمن .
و المغرب ثلاث ركعات أبدا ، كما قلنا في الصبح سواء سواء .
و أما الظهر و العصر و العشاء الآخرة فكل واحدة منهن على المقيم مريضا كان أو صحيحا خائفا أو آمنا - : اربع ركعات أربع ركعات ، و كل هذا إجماع متيقن مقطوع به ، لا خلاف فيه بين أحد من الامة قديما و لا حديثا ، و لا في شيء منه ، و كل واحدة منهن على المسافر الآمن ركعتان ركعتان .
و أما المسافر الخائف فان شاء صلى كل واحدة منهن ركعتين و ان شاء صلي كل واحدة منهن ركعة واحدة ، و الخلاف موجود في كل هذا فيما ذلك السفر ، و فى مقدار ذلك السفر من الزمان و من المسافة ، و فى هل ذلك القصر عليه فرض أم هو فيه مخير ، و فى هل تجزي ركعة واحدة في الخوف في السفر أم لا .
و سنذكر البرهان على الحق من ذلك ، و بطلان الخطأ فيه ، في أبوابه ان شاء الله عز و جل .
و لا حول و لا قوة الا بالله العلي العظيم .
و به تعالى نستعين و به نتأيد ( أقسام التطوع ) 282 مسألة أوكد التطوع ما قد ذكرناه في أول مسألة من كتاب الصلاة من ديواننا هذا ، من الاقسام التي أمر بها رسول الله صلى الله عليه و سلم مخصوصة بأسمائها ، و بعد ذلك ما لم يرد به أمر ، و لكن جاء الندب اليه أوكد ذلك ركعتان بعد الفجر الثاني و قبل صلاة الصبح ، ثم صلاة العيدين ، ثم صلاة الاستسقاء ، و قيام رمضان ، و أربع ركعات قبل الظهر بعد الزوال ، و أربع ركعات بعد الظهر و أربع ركعات قبل العصر إن شاء لم يسلم الا في آخرهن ( 1 ) ، و إن شاء سلم من كل ركعتين ، و ركعتان ( 2 ) بعد صلاة العصر ، و ركعتان بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب ،
1 - في المصرية ( آخرهما ) و فى اليمنية ( ان شاء ما لم يسلم الا في آخرهن ) فضمير المثنى في المصرية خطأ ، و زيادة ( ما ) في اليمنية خطأ أيضا و الصواب ما اخترناه من مجموعهما كما هو واضح ( 2 ) في اليمنية ( و ركعتين ) و هو خطأ