شرح المحلی جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
و أما من تعمد ترك المفروضات و اقتصر على التطوع ليجبر بذلك ما عصى في تركه مصرا على ذلك ، فهذا عاص في تطوعه ، لانه وضعه في موضعه ، لان الله تعالى لم يضعه لتترك الفريضة ، بل ليكون زيادة خير و نافلة ، فهذا هو الذي يجبر به الفرض المضيع .و إذا عصى في تطوعه فهو مقبول منه ، قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) فان ذكر ذاكر ما روى من أن التطوع لا يقبل ممن لا يؤدى الفريضة كالتاجر لا يصح له ربح حتى يخلص رأس ماله : فباطل لا يصح ، لانه انما رواه موسى ابن عبيدة الربذى ( 1 ) و هو ضعيف ، و عبد الملك بن حبيب الاندلسى عن المكفوف ( 2 ) عن أيوب بن خوط ( 3 ) و هذه ثلاث بلايا في نسق ( 4 ) ، إحداها ( 5 ) يكفى ، و مرسل أيضا ، و عبد الملك بن حبيب عن مطرف عن مالك أن أبا بكر الصديق ، و عبد الملك ساقط ( 6 ) ، و هذا أيضا منقطع ، و لو صح ذلك لكان ( 7 ) المراد به من قصد التطوع ليعوضه عن الفريضة ، مصرا على ذلك نادم و لا تائب .و بالله تعالى التوفيق