عنه شعبة ، ذا بصري ثقة .
و أما حديث جابر فهو من طريق أصرم بن غياث و هو ساقط البتة ، لا يحتج به ( 1 ) و أما حديث الحسن و عمرو بن الحارث فمرسلان فسقط كل ما في هذا الباب و لقد كان يلزم من يحتج بحديث معاذ : ( اجتهد رأيي ) و يجعله أصلا في الدين و باحاديث الوضوء بالنبيذ و بالوضوء من القهقهة في الصلاة ، و بحديث بيع اللحم بالحيوان ، و يدعى فيها الظهور و التواتر - أن يحتج بهذه الاخبار ( 2 ) فهي أشد ظهورا و أكثر تواترا - من تلك ، و لكن القوم انما همهم نصر ما هم فيه في الوقت فقط و احتج أيضا من رأى التخليل بأن قالوا : وجدنا الوجه يلزم غسله بلا خلاف قبل نبات اللحية ، فلما نبتت ادعى قوم سقوط ذلك ( 3 ) و ثبت عليه آخرون ، فواجب أن لا يسقط ما اتفقنا عليه الا بنص آخر أو إجماع قال أبو محمد : و هذا حق ، و قد سقط ذلك بالنص ، لانه انما يلزم ( 4 ) غسله ما دام يسمى وجها ، فلما خفى بنبات الشعر سقط عنه اسم الوجه و انتقل هذا الاسم إلى ما ظهر على الوجه من الشعر ، و اذ سقط اسمه سقط حكمه و بالله تعالى التوفيق 191 - مسألة - و ليس على المرأة ان تخلل ( 5 ) شعر ناصيتها أو ضفائرها في غسل الجنابة فقط ، لما ذكرناه قبل هذا ببابين في باب التدلك ( 6 ) و هو قول الحاضرين من المخالفين لنا 192 - مسألة - و يلزم المرأة حل ضفائرها و ناصيتها في غسل الحيض و غسل الجمعة و الغسل من غسل الميت و من النفاس لما حدثناه يونس ( 7 ) بن عبد الله بن مغيث ثنا أبو عيسى بن أبى عيسى ثنا أحمد بن خالد ثنا محمد بن وضاح ثنا أبو بكر بن أبى شيبة عن وكيع عن هشام بن
1 - له ترجمة في لسان الميزان . ( 2 ) في المصرية ( فهو ) و هذا خطأ 3 - في اليمنية ( سقوطها ) و ما هنا أحسن ( 4 ) في المصرية ( انما ألزم ) 5 - في المصرية ( تحل ) ( 6 ) في المسألة 189 7 - في المصرية ( يوسف ) و هو خطأ . أنظر المسألة 126 و غيرها من الكتاب