شرح المحلی جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه و سلم قال لها في الحيض : ( انقضي رأسك و اغتسلي ) قال على : و الاصل في الغسل الاستيعاب لجميع الشعر ، و إيصال الماء إلى البشرة بيقين ، بخلاف المسح ، فلا يسقط ذلك إلا حيث أسقطه النص ، و ليس ذلك إلا في الجنابة فقط ، و قد صح الاجماع بان غسل النفاس كغسل الحيض فان قيل : فان عبد الله بن يوسف حدثكم قال ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب ابن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا عبد بن حميد عن عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن أيوب بن موسى عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عبد الله بن رافع عن أم سلمة أم المؤمنين قالت : ( يا رسول الله انى إمرأة أشد ضفر رأسي أ فأنقضه للحيضة و الجنابة ؟ قال : لا ) قال علي : قوله ههنا راجع على الجنابة لا ، و أما النقض في الحيض فالنص قد ورد به ، و لو كان كذلك لكان الاخذ به واجب إلا أن حديث عائشة رضي الله عنها نسخ ذلك بقول النبي صلى الله عليه و سلم لها في غسل الحيض : ( انقضى رأسك و اغتسلي ) فوجب الاخذ بهذا الحديث ( 1 ) قال على : قلنا : نعم ، إلا أن حديث هشام بن عروه عن عائشة - الوارد بنقض ضفرها في غسل الحيضة - هو زائد حكما و مثبت شرعا على حديث أم سلمة و الزيادة لا يجوز تركها قال أبو محمد : و قد روينا حديثا ساقطا عن عبد الملك بن حبيب عن عبد الله ابن عبد الحكم عن ابن لهيعة عن أبى الزبير عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : في المرأة تغتسل من حيضة أو جنابة ، ( لا تنقض شعرها ) و هذا حديث