الوارد في ذلك ، كما حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربرى ثنا البخارى ثنا عبد الله بن يوسف ثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه و سلم : ( كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ، ثم توضأ ( 1 ) كما يتوضأ للصلاة ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره ، ثم يصب على رأسه ثلاث غرفات بيده ، ثم يفيض الماء على جلده كله ) .
و هكذا رواه أبو معاوية و حماد بن زيد و سفيان بن عيينة و غيرهم عن هشام عن أبيه عن عائشة حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن على ثنا مسلم بن الحجاج ثنا على بن حجر السعدى ثنا عيسى بن يونس ثنا الاعمش عن سالم بن أبى الجعد عن كريب عن ابن عباس قال : حدثتني خالتى ميمونة قالت .
( أدنيت لرسول الله صلى الله عليه و سلم غسله من الجنابة فغسل كفيه مرتين أو ثلاثا ، ثم أدخل يده في الانآء ، ثم أفرغ على فرجه و غسله بشماله ، ثم ضرب بشماله الارض فدلكها دلكا شديدا ، ثم توضأ وضوءه للصلاة ، ثم أفرغ على رأسه ثلاث حفنات ملء كفيه ، ( 2 ) ثم غسل سائر جسده ، ثم تنحي عن مقامه ذلك فغسل رجليه ، ثم أتيته بالمنديل فرده ) فهذا رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يعد غسل أعضاء الوضوء في غسله للجنابة ، و نحن نشهد الله أن رسول الله صلى الله عليه و سلم ما ضيع نية كل عمل افترضه الله عليه ، فوجب ذلك في غسل الجنابة خاصة و بقيت سائر الاغسال على حكمها قال أبو محمد : و قال أبو حنيفة و مالك و الشافعي يجزئ غسل واحد للجنابة و الحيض ، و قال بعض أصحاب مالك : يجزئ غسل واحد للجمعة و الجنابة ، و قال بعضهم .
ان نوي الجنابة لم يجزه من الجمعة ، و ان نوى الجمعة أجزأه ، من الجنابة : قال على و هذا في غاية الفساد ، لان غسل الجمعة عندهم تطوع ، فكيف يجزئ تطوع عن فرض ؟ أم كيف تجزي نية في فرض لم تخلص و أضيف إليها نية تطوع ؟
1 - في اليمنية ( يتوضأ ) ( 2 ) في اليمنية ( كفه ) بالافراد