ان هذا لعجب ! قال على : و احتجوا في ذلك بأن قالوا : وجدنا وضوءا واحدا و تيمما واحد يجزئ عن جميع الاحداث الناقضة للوضوء ، غسلا واحدا يجزئ عن جنابات كثيرة ، و غسلا واحدا يجزئ عن حيض أيام ، ( 1 ) و طوافا واحدا ( 2 ) يجزئ عن عمرة و حج في القرآن ، فوجب أن يكون كذلك كل ما يوجب الغسل قال أبو محمد : و هذا قياس و القياس كله باطل ، ثم لو كان حقا لكان هذا منه عين الباطل ، لانه لو صح القياس لم يكن القياس لان يجزئ غسل واحد ( 3 ) عن غسلين مأمور بهما على ما ذكروا في الوضوء - : بأولى من أن يقاس حكم من عليه غسلان على من عليه يومان من شهر رمضان ، ( 4 ) أو رقبتان عن ظهارين ، أو كفارتان ( 5 ) عن يمينين ، أو هديان عن متعتين ، أو صلاتا ظهر من يومين ، أو درهمان من عشرة دراهم عن ما لين مختلفين ، فيلزمهم أن يجزئ في كل ذلك صيام يوم واحد ، و رقبة واحدة ، و كفارة واحدة ، و هدى واحد ، و صلاة واحدة و درهم واحد ، و هكذا في كل شيء من الشريعة ( 6 ) و هذا ما لا يقوله أحد ، فبطل قياسهم الفاسد ثم نقول لهم و بالله تعالى التوفيق : أما الوضوء فان رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : ( لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ ) و سنذكره ان شاء الله تعالى باسناده في باب الحدث في الصلاة ، فصح بهذا الخبر أن الوضوء من الحدث جملة ، فدخل في ذلك كل حدث ، و قال تعالى : ( و ان كنتم جنبا فاطهروا ) فدخل في ذلك كل جنابة ، و صح أيضا عن رسول الله صلى الله عليه و سلم وضوء واحد للصلاة من كل حدث سلف ، من نوم و بول و حاجة المرء و ملامسة ، و أنه عليه السلام كان يطوف على نسائه بغسل واحد ،
1 - في المصرية ( يجزئ عن غسل حيض أيام ) و هو خطأ 2 - في الاصلين ( و طواف واحد ) بالرفع و هو لحن 3 - في المصرية ( لان يجزئ واحد ) و ما هنا أصح 4 - في اليمنية ( من أن شهر رمضان ) و زيادة ( أن ) خطأ 5 - في المصرية ( أو كفارتان ) و هو خطأ فاحش 6 - في المصرية ( من الشرعية )