شرح المحلی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 2

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

كما حدثنا أحمد بن محمد بن الجسور ثنا ابن أبى دليم ثنا ابن وضاح ثنا أبو بكر ابن أبى شيبه ثنا هشيم ثنا حميد الطويل عن أنس .

( أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يطوف على نسائه ، في ليلة بغسل واحد ) و أما - طواف واحد وسعى واحد في القرآن عن الحج و العمرة ، فلقول رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( طواف واحد يكفيك لحجك و عمرتك .) و قوله عليه السلام : ( دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة ) و العجب كله من أبى حنيفة إذ يجزئ ( 1 ) عنده غسل واحد عن الحيض و الجنابة و التبرد ، و لا يجزئ عنده للحج و العمرة في القرآن الا طوافان و سعيان ، و هذا عكس الحقائق و إبطال السنن ( 2 ) قال أبو محمد : ( و ممن قال بقولنا جماعة من السلف كما روينا عن عبد الرحمن ابن مهدى ، قال : ثنا حبيب و سفيان الثورى و عبد الله بن المبارك و عبد الاعلى و بشر بن منصور ( 3 ) قال حبيب عن عمرو بن هرم ( 4 ) قال : سئل جابر بن زيد - هو xأبو الشعثاء - عن المرأة تجامع ثم تحيض ؟ قال : عليها أن تغتسل يعنى للجنابة ( 5 ) و قال سفيان عن ليث و المغيرة بن مقسم ( 6 ) و هشام بن حسان ، قال ليث : عن طاوس ، و قال المغيرة عن إبراهيم النخعي ، و قال هشام عن الحسن ، قالوا كلهم في المرأة تجنب ثم تحيض : أنها تغتسل ، يعنون للجنابة ، و قال ابن المبارك عن الحجاج عن ميمون بن مهران و عمرو بن شعيب في المرأة تكون جنبا ثم تحيض قالا جميعا : تغتسل ، يعنيان للجنابة ، قال : و سألت عنها الحكم بن عتيبة ( 7 ) قال : تصب عليها الماء ، غسلة دون غسلة ، و قال عبد الاعلى ثنا معمر و يونس بن عبيد و سعيد ابن أبى عمرويه ( 8 ) قال معمر عن الزهرى ، و قال يونس عن الحسن و قال سعيد عن

1 - في اليمنية ( أن يجزئ ) ( 2 ) في المصرية ( عكس للحقائق و إبطال للسنن )

3 - في اليمنية ( بشير و هو خطأ ( 4 ) في المصرية ( عمر ) و هو خطأ

5 - في اليمنية من الجنابة ( 6 ) في اليمنية و المغيرة بن مقيم و هو خطأ

7 - في اليمنية ( عيينة ) و هو خطأ ( 8 ) في اليمنية ( و عن سعيد بن أبي عروبة ) و هو خطأ

/ 275