كما حدثنا أحمد بن محمد بن الجسور ثنا ابن أبى دليم ثنا ابن وضاح ثنا أبو بكر ابن أبى شيبه ثنا هشيم ثنا حميد الطويل عن أنس .
( أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يطوف على نسائه ، في ليلة بغسل واحد ) و أما - طواف واحد وسعى واحد في القرآن عن الحج و العمرة ، فلقول رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( طواف واحد يكفيك لحجك و عمرتك .) و قوله عليه السلام : ( دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة ) و العجب كله من أبى حنيفة إذ يجزئ ( 1 ) عنده غسل واحد عن الحيض و الجنابة و التبرد ، و لا يجزئ عنده للحج و العمرة في القرآن الا طوافان و سعيان ، و هذا عكس الحقائق و إبطال السنن ( 2 ) قال أبو محمد : ( و ممن قال بقولنا جماعة من السلف كما روينا عن عبد الرحمن ابن مهدى ، قال : ثنا حبيب و سفيان الثورى و عبد الله بن المبارك و عبد الاعلى و بشر بن منصور ( 3 ) قال حبيب عن عمرو بن هرم ( 4 ) قال : سئل جابر بن زيد - هو xأبو الشعثاء - عن المرأة تجامع ثم تحيض ؟ قال : عليها أن تغتسل يعنى للجنابة ( 5 ) و قال سفيان عن ليث و المغيرة بن مقسم ( 6 ) و هشام بن حسان ، قال ليث : عن طاوس ، و قال المغيرة عن إبراهيم النخعي ، و قال هشام عن الحسن ، قالوا كلهم في المرأة تجنب ثم تحيض : أنها تغتسل ، يعنون للجنابة ، و قال ابن المبارك عن الحجاج عن ميمون بن مهران و عمرو بن شعيب في المرأة تكون جنبا ثم تحيض قالا جميعا : تغتسل ، يعنيان للجنابة ، قال : و سألت عنها الحكم بن عتيبة ( 7 ) قال : تصب عليها الماء ، غسلة دون غسلة ، و قال عبد الاعلى ثنا معمر و يونس بن عبيد و سعيد ابن أبى عمرويه ( 8 ) قال معمر عن الزهرى ، و قال يونس عن الحسن و قال سعيد عن
1 - في اليمنية ( أن يجزئ ) ( 2 ) في المصرية ( عكس للحقائق و إبطال للسنن ) 3 - في اليمنية ( بشير و هو خطأ ( 4 ) في المصرية ( عمر ) و هو خطأ 5 - في اليمنية من الجنابة ( 6 ) في اليمنية و المغيرة بن مقيم و هو خطأ 7 - في اليمنية ( عيينة ) و هو خطأ ( 8 ) في اليمنية ( و عن سعيد بن أبي عروبة ) و هو خطأ