شرح المحلی

ابن حزم الاندلسی

جلد 2 -صفحه : 275/ 49
نمايش فراداده

المسألة 198 وصفة الوضوء أنه ان كان انتبه من نوم فعليه أن نغسل يديه ثلاثا كما قد ذكرنا قبل ويستنشق ويستنثر ثلاثا الخ وبرهان ذلك وبيان مذاهب علماء الامصار في ذلك وذكر حججهم النظر فيها وقد وبسط التحقيق المصنف في ذلك فليك به

المسألة 197 وكل غسل ذكرنا فللمرء أن يبدأ به من رجليه أومن أعضائه شاء حاشا غسل الجمعة والجنابة فلا يجزه فيها الا البداءة بغسل الرأس أو لا ثم الجسد وبرهان ذلك

و قال : هو شيء أحدث ، قلت : أ رأيت ان كنت أريد أن يذهب عني المنديل يرد الماء ! قال : فلا بأس به اذن ، و لم ينه عليه السلام عن ذلك في الوضوء فهو مباح فيه ( 1 ) 197 - مسألة - و كل غسل ذكرنا فللمرء أن يبدأ به من رجليه أو من أي أعضائه شاء ، حاشا غسل الجمعة و الجنابة ، فلا يجزئ فيهما الا البداءة بغسل الرأس أولا ثم الجسد ، فان انغمس في ماء فعليه ان ينوي البداءة برأسه ثم بجسده و لا بد برهان ذلك قول رسول الله صلى الله عليه و سلم الذي قد ذكرناه باسناده : ( حق لله على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يوما ، يغسل رأسه و جسده ) ) و قد صح عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه قال : ( ابدؤا بما بدأ الله به ) و سنذكره في ترتيب الوضوء باسناده ان شاء الله تعالى ، و قد بدا عليه السلام بالرأس قبل الجسد ، و قال تعالى : ( و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى ) ، فصح أن ما ابتدأ به رسول الله صلى الله عليه و سلم في نطقه فعن وحي اتاه من عند الله تعالى ، فالله تعالى هو الذي بدأ بالذي بدأ به رسول الله صلى الله عليه و سلم 198 - مسألة - وصفة الوضوء أنه ان كان انتبه من نوم فعليه أن يغسل يديه ثلاثا كما قد ذكرنا قبل ، و أن يستنشق و أن يستنثر ثلاثا ، ليطرد الشيطان عن خيشومه كما قد وصفنا ، و سواء تباعد ما بين نومه و وضوئة أم لم يتباعد ، فان كان قد فعل كل ذلك فليس عليه أن يعيد ذلك الوضوء من حدث النوم ، فلو صب على يديه من إناء دون أن يدخل يده فيه لزمه غسل يده أيضا ثلاثا ان قام من نومه ، ثم نختار له ان يتمضمض ثلاثا ، و ليست المضمضة فرضا ، و ان تركها فوضوؤه تام و صلاته تامة ، عمدا تركها أو نسيانا ، ثم ينوى وضوءه للصلاة كما قدمنا ، ثم يضع الماء في انفه و يجذبه ( 2 )

1 - لم يرد عن النبي صلى الله عليه و سلم في خبر صحيح نهي عن المنديل بعد الغسل و لا بعد الوضوء و لا يفهم أحد من رده المنديل بعد الغسل أنه كره ذلك .

و من فهم هكذا فانما اشتبه عليه وجه الحق .

و ظاهر من مثل هذا أنه انما رده لعدم الحاجة اليه .

لا أنه مكروه شرعا ( 2 ) في اليمنية ( و يحتديه ) و هو خطأ