و قال : هو شيء أحدث ، قلت : أ رأيت ان كنت أريد أن يذهب عني المنديل يرد الماء ! قال : فلا بأس به اذن ، و لم ينه عليه السلام عن ذلك في الوضوء فهو مباح فيه ( 1 ) 197 - مسألة - و كل غسل ذكرنا فللمرء أن يبدأ به من رجليه أو من أي أعضائه شاء ، حاشا غسل الجمعة و الجنابة ، فلا يجزئ فيهما الا البداءة بغسل الرأس أولا ثم الجسد ، فان انغمس في ماء فعليه ان ينوي البداءة برأسه ثم بجسده و لا بد برهان ذلك قول رسول الله صلى الله عليه و سلم الذي قد ذكرناه باسناده : ( حق لله على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يوما ، يغسل رأسه و جسده ) ) و قد صح عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه قال : ( ابدؤا بما بدأ الله به ) و سنذكره في ترتيب الوضوء باسناده ان شاء الله تعالى ، و قد بدا عليه السلام بالرأس قبل الجسد ، و قال تعالى : ( و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى ) ، فصح أن ما ابتدأ به رسول الله صلى الله عليه و سلم في نطقه فعن وحي اتاه من عند الله تعالى ، فالله تعالى هو الذي بدأ بالذي بدأ به رسول الله صلى الله عليه و سلم 198 - مسألة - وصفة الوضوء أنه ان كان انتبه من نوم فعليه أن يغسل يديه ثلاثا كما قد ذكرنا قبل ، و أن يستنشق و أن يستنثر ثلاثا ، ليطرد الشيطان عن خيشومه كما قد وصفنا ، و سواء تباعد ما بين نومه و وضوئة أم لم يتباعد ، فان كان قد فعل كل ذلك فليس عليه أن يعيد ذلك الوضوء من حدث النوم ، فلو صب على يديه من إناء دون أن يدخل يده فيه لزمه غسل يده أيضا ثلاثا ان قام من نومه ، ثم نختار له ان يتمضمض ثلاثا ، و ليست المضمضة فرضا ، و ان تركها فوضوؤه تام و صلاته تامة ، عمدا تركها أو نسيانا ، ثم ينوى وضوءه للصلاة كما قدمنا ، ثم يضع الماء في انفه و يجذبه ( 2 )
1 - لم يرد عن النبي صلى الله عليه و سلم في خبر صحيح نهي عن المنديل بعد الغسل و لا بعد الوضوء و لا يفهم أحد من رده المنديل بعد الغسل أنه كره ذلك . و من فهم هكذا فانما اشتبه عليه وجه الحق . و ظاهر من مثل هذا أنه انما رده لعدم الحاجة اليه . لا أنه مكروه شرعا ( 2 ) في اليمنية ( و يحتديه ) و هو خطأ