بنفسه و لا بد ، ثم ينثره بأصابعه و لا بد مرة ، فان فعل الثانية و الثالثة فحسن ، و هما فرضان لا يجزئ الوضوء و لا الصلاة دونهما ، لا عمدا و لا نسيانا ، ثم يغسل وجهه من حد منابت الشعر في أعلى الجبهة إلى أصول الاذنين معا إلى منقطع الذقن ، و يستحب أن يغسل ذلك ثلاثا أو اثنتين و تجزئ مرة ، و ليس عليه أن يمس الماء ما انحدر من لحيته تحت ذقنه ، و لا أن بخلل لحيته ، ثم يغسل ذراعيه من منقطع الاظفار إلى أول المرافق مما يلى الذراعين ، فان غسل ذلك كله ثلاثا فحسن ، و مرتين حسن ، و تجزئ مرة ، و لا بد ضرورة من إيصال الماء بيقين إلى ما تحت الخاتم بتحريكه عن مكانه ، ثم يمسح رأسه كيفما مسحه اجزأه و أحب إلينا ان يعم رأسه بالمسح ، فكيفما مسحه بيديه ( 1 ) أو بيد واحدة أو باصبع واحدة أجزأه .
فلو مسح بعض رأسه أجزأه و ان قل ، و نستحب أن يمسح رأسه ثلاثا أو مرتين و واحدة تجزي ، و ليس علي المرأة و الرجل مس ما انحدر ( 2 ) من الشعر عن منابت الشعر على القفا و الجبهة ، ثم يستحب له مسح أذنيه ، ان شاء بما مسح به رأسه و ان شاء بماء جديد ، و يستحب تجديد الماء لكل عضو ، ثم يغسل رجليه من مبتدأ منقطع الاظفار إلى آخر الكعبين مما يلى الساق ، فان غسل ذلك ثلاثا فحسن ، و مرتين حسن و مرة تجزي ، و تستحب تسمية الله تعالى على الوضوء ، و ان لم يفعل فوضوؤه تام أما قولنا في المضمضة فلم يصح بها عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أمر ، و انما هي ( 3 ) فعل فعله عليه السلام ، و قد قدمنا أن أفعاله صلى الله عليه و سلم ليست فرضا ، و انما فيها الاتساء به عليه السلام ، لان الله تعالى انما أمرنا بطاعة أمر نبيه عليه السلام و لم يأمرنا بأن نفعل أفعاله ، قال تعالى : ( فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ) و قال تعالى : ( لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة )
1 - في المصرية ( بيده ) و هو خطأ ( 2 ) في المصرية ( ما ينحدر ) 3 - في المصرية ( هو )