شرح المحلی جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
و أما الاستنشاق و الاستنثار فان عبد الله بن ربيع حدثنا قال ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أخبرنا محمد بن منصور ثنا سفيان - هو ابن عيينة - عن أبى الزناد عن الاعرج عن أبي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : ( إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنثر ) ، و رويناه أيضا من طريق همام بن منبه عن أبي هريرة مسندا ، و من طريق سلمة بن قيس عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال علي : قال مالك و الشافعي : ليس الاستنشاق و الاستنثار فرضا في الوضوء و لا في الغسل من الجنابة ، و قال أبو حنيفة .هما فرض في الغسل من الجنابة و ليس فرضا في الوضوء ، و قال أحمد بن حنبل و داود : الاستنشاق و الاستنثار فرضان في الوضوء و ليسا فرضين في الغسل من الجنابة ( 1 ) ، و ليست المضمضة فرضا لا في الوضوء و لا في غسل الجنابة و هذا هو الحق ( 2 ) و ممن صح عنهم الامر بذلك جماعة من السلف .روينا عن على بن أبى طالب إذا توضأت فانثر فأذهب ما في المنخرين من الخبث ، و عن شعبة قال حماد بن أبي سليمان فيمن نسى أن يمضمض و يستنشق قال : يستقبل ( 3 ) و عن شعبة عن الحكم ابن عتيبة فيمن صلى و قد نسى أن يمضمض و يستنشق قال : أحب إلى أن يعيد - يعنى الصلاة - و عن وكيع عن سفيان الثورى عن مجاهد : الاستنشاق شطر الوضوء ، و عن عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن حماد بن أبى سليمان و ابن أبى ليلي قالا جميعا : إذا نسى المضمضة و الاستنشاق في الوضوء أعاد يعنون ( 4 ) الصلاة - و عن