فمن قال هذا فقد اقحم في الخبر ( 1 ) ما ليس فيه ، و قول رسول الله صلى الله عليه و سلم ما لم يقل ، فمن فعل ذلك واهما فلا شيء عليه ، و من فعل ذلك عامدا بعد قيام الحجة عليه فقد أتى كبيرة من الكبائر ، ، و الطهارة لا ينقضها الا الحدث ، و هذا قد صحت طهارته و لم يحدث فهو طاهر ، و الطاهر يصلى ما لم يحدث أو ما لم يأت ( 2 ) نص جلى في أن طهارته انتقضت و ان لم يحدث و هذا الذي انقضى وقت مسحه لم يحدث و لا جاء نص في أن طهارته انتقضت لا عن بعض اعضائه و لا عن جميعها ، فهو طاهر يصلى حتى يحدث فيخلع خفيه حينئذ و ما على قدميه و يتوضأ ثم يستأنف المسح توقيتا آخر و هكذا أبدا و بالله تعالى التوفيق و أما من قال ان الطهارة تنتقض عن قدميه خاصة ، فقول فاسد لا دليل عليه لا من سنة و لا من قرآن و لا من خبر واه و لا من إجماع ، و لا من قول صاحب و لا من قياس و لا رأى سديد أصلا ، و ما علم في الدين قط حدث ينقض الطهارة - بعد تمامها و بعد جواز الصلاة بها - عن بعض الاعضاء دون بعض و بالله تعالى التوفيق .
و أما تقسيم أبى حنيفة فما روى قط عن أحد من الناس قبله .
و بالله تعالى نتأيد 213 - مسألة - و يبدأ بعد اليوم و الليلة المقيم و بعد الثلاثة الايام بلياليها المسافر من حين يجوز له المسح أثر حدثه ، سواء مسح و توضأ أو لم يمسح و لا توضأ عامدا أو ساهيا ، فان أحدث يومه بعد ما مضى أكثر هذين ( 3 ) الا مدين ( 4 ) أو أقلهما كان له أن يمسح باقي الا مدين فقط ، و لو مسح قبل انقضاء أحد الا مدين بدقيقة كان له أن يصلى به ما لم يحدث قال على : قال أبو حنيفة و الشافعي و الثورى : يبتدئ بعد هذين الوقتين من حين يحدث و قال احمد بن حنبل يبدأ بعدهما من حين يمسح ، و روى عن الشعبي يمسح
1 - في اليمنية ( فقد أقحم بالحديث ) ( 2 ) في المصرية ( أو لم يأت ) و هو خطأ 3 - في المصرية ( بعد مضى هذين ) و ما هنا أصح ( 4 و 5 ) في الاصلين ( في الموضعين ( الامرين ) بالراء و هو خطأ واضح