و من دخل المسجد حينئذ ( 1 ) قعد و لا يركع ، و لا يتطوع بعد طلوع الفجر الا بركعتي الفجر ، حاشا من غلبته عينه فنام عن حزبه ، فانه لا بأس بأن يصليه بعد طلوع الفجر و قبل صلاة الصبح و من ركع ركعتي الفجر في منزله ثم أتى المسجد فان شاء ركع ركعتين ، و ان شاء جلس و لم يركع ، و قد روى عنه : ان كان ( 2 ) مصبحا فليجلس و لا يركع .
و التطوع عنده جائز على كل حال عند استواء الشمس ، و لم يكره ذلك ، و أجاز الصلاة على الجنازة بعد صلاة الصبح ما لم يسفر جدا ، و بعد العصر ما لم تصفر الشمس ، و عنه في سجود التلاوة قولان : أحدهما : لا يسجد لها بعد صلاة الصبح حتى تصفو ( 3 ) الشمس ، و لا بعد صلاة العصر ما لم تغرب الشمس ، و الآخر : أنه لا بأس بالسجود لها ما لم يسفر و ما لم تصفر الشمس ، و قال : من قراها في الوقت المنهي فيه عن السجود فليسقط الآية التي فيها السجدة ، و يصل ( 4 ) التي قبلها بالتي بعدها .
و قال الشافعي : يقضي الفائتات من الفروض و يصلى كل تطوع مأمور به في هذه الاوقات ، و إنما الممنوع هو ابتداء التطوع فيها فقط إلا يوم الجمعة و بمكة ، فانه يتطوع في جميع هذه الاوقات و غيرها قال علي : أما تقاسيم أبي حنيفة فدعا و فاسدة متناقضة ، لا دليل على شيء منها ، لا من قرآن و لا سنة صحيحة و لا سقيمة ، و لا من إجماع ، و لا من قول صاحب ، و لا من قياس و لا رأى سديد .
و أقوال مالك لا دليل على تقسيمها ، لا سيما قوله باسقاط الآية في التلاوة بين الآيتين ، فهو إفساد ( 5 ) نظم القرآن ، و قول ما سبقه إليه أحد ، و كذلك إسقاطه وقت استواء الشمس من جملة الاوقات المنهي عن الصلاة فيها ،
1 - في اليمنية بحذف ( حينئذ ) ( 2 ) في اليمنية ( انه كان ) و هو خطأ ( 3 ) في اليمنية ( تصفر ) و هو تصحيف ( 4 ) في اليمنية ( و يصلى ) و هو خطأ غريب ( 5 ) في اليمنية ( فساد ) و هو خطأ