شرح المحلی

ابن حزم الاندلسی

جلد 3 -صفحه : 280/ 11
نمايش فراداده

مناقشة أدلة مذهب من قال بجواز الصلاة في الاوقات المنهى عن ايقاع الصلاة فيها اما مطلقا أو بقيدوقد أطال البحث المؤلف في هذا المقام بما لا تجده في كتاب غيره فعليك به

مذهب الامام الشافعى فيما يصلى في الاوقات المنهى عنها

و من دخل المسجد حينئذ ( 1 ) قعد و لا يركع ، و لا يتطوع بعد طلوع الفجر الا بركعتي الفجر ، حاشا من غلبته عينه فنام عن حزبه ، فانه لا بأس بأن يصليه بعد طلوع الفجر و قبل صلاة الصبح و من ركع ركعتي الفجر في منزله ثم أتى المسجد فان شاء ركع ركعتين ، و ان شاء جلس و لم يركع ، و قد روى عنه : ان كان ( 2 ) مصبحا فليجلس و لا يركع .

و التطوع عنده جائز على كل حال عند استواء الشمس ، و لم يكره ذلك ، و أجاز الصلاة على الجنازة بعد صلاة الصبح ما لم يسفر جدا ، و بعد العصر ما لم تصفر الشمس ، و عنه في سجود التلاوة قولان : أحدهما : لا يسجد لها بعد صلاة الصبح حتى تصفو ( 3 ) الشمس ، و لا بعد صلاة العصر ما لم تغرب الشمس ، و الآخر : أنه لا بأس بالسجود لها ما لم يسفر و ما لم تصفر الشمس ، و قال : من قراها في الوقت المنهي فيه عن السجود فليسقط الآية التي فيها السجدة ، و يصل ( 4 ) التي قبلها بالتي بعدها .

و قال الشافعي : يقضي الفائتات من الفروض و يصلى كل تطوع مأمور به في هذه الاوقات ، و إنما الممنوع هو ابتداء التطوع فيها فقط إلا يوم الجمعة و بمكة ، فانه يتطوع في جميع هذه الاوقات و غيرها قال علي : أما تقاسيم أبي حنيفة فدعا و فاسدة متناقضة ، لا دليل على شيء منها ، لا من قرآن و لا سنة صحيحة و لا سقيمة ، و لا من إجماع ، و لا من قول صاحب ، و لا من قياس و لا رأى سديد .

و أقوال مالك لا دليل على تقسيمها ، لا سيما قوله باسقاط الآية في التلاوة بين الآيتين ، فهو إفساد ( 5 ) نظم القرآن ، و قول ما سبقه إليه أحد ، و كذلك إسقاطه وقت استواء الشمس من جملة الاوقات المنهي عن الصلاة فيها ،

1 - في اليمنية بحذف ( حينئذ ) ( 2 ) في اليمنية ( انه كان ) و هو خطأ ( 3 ) في اليمنية ( تصفر ) و هو تصحيف ( 4 ) في اليمنية ( و يصلى ) و هو خطأ غريب ( 5 ) في اليمنية ( فساد ) و هو خطأ