مذهب الامام مالك في الصلاة في الاوقات المنهى عن الصلاة فيها
التلاوة ، و بعد تمام غروبها حتى يصلى المغرب ، و من جاء عنده يوم الجمعة و الامام يخطب وقت رابع لهذه الثلاثة التي ذكرنا آخرا ( 1 ) .قال أبو حنيفة : فمن دخل في صلاة الصبح فطلعت له الشمس و قد صلى أقلها أو أكثرها بطلت صلاته تلك ، و لو أنه قعد مقدار التشهد و تشهد ثم طلع أول قرص الشمس إثر ذلك كله ( 2 ) و قبل أن يسلم فقد بطلت صلاته ، و لو قهقه حينئذ لا ينقض وضوؤه ، و لو أنه أحدث عمدا أو نسيانا أو تكلم عمدا أو نسيانا بعد أن قعد مقدار التشهد و قبل أن يسلم : فصلاته تامة كاملة ، و لو قهقه حينئذ لم ينقض وضوؤه .و قال أبو يوسف و محمد : إذا قعد مقدار التشهد قبل طلوع أول الشمس فصلاته تامة ، فلو دخل في صلاة العصر فصلى أولها و لو تكبيرة أو أكثرها فغربت له الشمس كلها أو بعضها فليتماد في صلاته ، و لا يضرها ذلك شيئا عند أبى حنيفة و أصحابه .قالوا : فان صلى في منزله ركعتي الفجر ثم جاء إلى المسجد فليجلس و لا يركع .قال أبو حنيفة : فان جاء إلى المسجد بعد تمام غروب الشمس فليقف حتى تقام الصلاة ، و لا يجلس و لا يركع ، قال أبو يوسف : يجلس ( 3 ) و لا يركع .و قال مالك : يصلى الفروض كلها المنسية و غيرها في جميع هذه الاوقات ، و لا يتطوع بعد صلاة الصبح ( 4 ) حتى تبيض الشمس و تصفو ، و لا ( 5 ) بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس ، و لا بعد غروبها حتى تصلى المغرب ،1 - في اليمنية ( اجزا ) و هو خطأ ( 2 ) في اليمنية ( اثر كله ) و هو خطأ ( 3 ) في اليمنية ( و لا يجلس ) و هو خطأ ( 4 ) في اليمنية بحذف ( بعد صلاة الصبح ) و هو خطأ ( 5 ) في اليمنية ( أولا ) و هو خطأ