المسألة 374 يستحب ان يقول اذا فرغ من التشهد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد الخ - شرح المحلی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 3

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المسألة 374 يستحب ان يقول اذا فرغ من التشهد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد الخ

زيادة عدل ، فهي مقبولة ، فانما يجب ذلك في التشهد الآخر فقط قلنا : لو لم يكن إلا حديث محمد بن أبي عائشة وحده لكان ما ذكرت ، لكنهما حديثان كما أوردنا ، أحدهما من طريق أبي سلمة ، و الثاني من طريق محمد بن أبى عائشة ، فانما زاد الوليد على وكيع بن الجراح ، و بقى خبر أبى سلمة على عمومه فيما يقع عليه اسم تشهد ، لا يجوز هذا ( 1 ) .

و بالله تعالى التوفيق .

و قد روى عن طاوس : أنه صلى ابنه بحضرته فقال له : أذكرت هذه الكلمات قال .

لا ، فأمره بإعادة الصلاة 374 مسألة و يستحب أن يقول إذا فرغ من التشهد ما حدثناه عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أخبرنا محمد بن سلمة عن ابن القاسم حدثني مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر أن محمد بن عبد الله بن زيد الانصاري و عبد الله بن زيد هو الذي أرى النداء ( 2 ) بالصلاة أخبره عن أبي مسعود الانصاري ( 3 ) أنه قال .

أتانا رسول الله صلى الله عليه و سلم في مجلس سعد بن عبادة فقال له بشير بن سعد .

أمرنا الله أن نصلى عليك يا رسول الله ، فكيف نصلى عليك ؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه و سلم حتى تمنينا أنه لم يسأله ، ثم قال .

قولوا ، أللهم صل على محمد و على آل محمد كما صليت على ( آل ) ( 4 ) إبراهيم و بارك على محمد و على آل محمد كما باركت على ( آل ) ( 5 ) إبراهيم في العالمين انك حميد مجيد ، ، و السلام كما قد علمتم ( 6 ) و ما حدثناه عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا إسحاق هو ابن راهويه ثنا روح عن مالك عن عبد الله ابن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن عمرو بن سليم أنا أبو حميد الساعدي .

( أنهم

1 - كلا و الله ، بل يجوز هذا فان الحديث واحد و مخرجه متحد و أطلق راو ذكر التشهد ، و قيده آخر ثقة بانه التشهد الاخير و المطلق يحمل على المقيد إذا اتحد المخرج ، و قد يسهو الراوي و قد يختصر كما يعلم من له خبرة بأسانيد الاحاديث و ألفاظها .

( 2 ) ما هنا هو الموافق للنسائي ( ج 1 ص 189 و 190 ) و فى نسخة ( الاذان ) ( 3 ) في نسخة ( ابن مسعود الانصاري ) و هو خطأ ( 4 ) كلمة ( آل ) زيادة من النسائي ( 5 ) كلمة ( آل ) زيادة من النسائي ( 6 ) قال النووي .

( بفتح العين و كسر اللام المخففة ، و منهم من رواه بضم العين و تشديد اللام أى علمتكموه و كلاهما صحيح )




/ 280