المسألة 311 من دخل في مسجد فظن أن أهله قد صلوا صلاة الفرض في وقتها فابتدأ فاقيمت الصلاة فالواجب ان يبنى على تكبيره ويدخل معهم في الصلاة وبرهان ذلك - شرح المحلی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 3

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المسألة 311 من دخل في مسجد فظن أن أهله قد صلوا صلاة الفرض في وقتها فابتدأ فاقيمت الصلاة فالواجب ان يبنى على تكبيره ويدخل معهم في الصلاة وبرهان ذلك

311 مسألة و من دخل في مسجد فظن أن أهله قد صلوا صلاة الفرض التي هو في وقتها أو كان ممن لا يلزمه فرض الجماعة فابتدأ فأقيمت الصلاة : فالواجب أن يبنى على تكبيره و يدخل معهم في الصلاة ، فان كان قد صلى منها ركعة فأكثر فكذلك ، فإذا أتم هو صلاته جلس و انتظر سلام الامام فسلم معه برهان ذلك أنه ابتدأ الصلاة كما أمر ، و من فعل ما أمر فقد أحسن ، و قد قال عز و جل : ( ما على المحسنين من سبيل ) فاذ هو كذلك ثم وجد إماما ففرض عليه أن يأتم به ، لقول رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( إنما جعل الامام ليؤتم به ) و لانكاره عليه السلام على من صلى لنفسه و الامام يصلى بالناس ، فهذا لا يجوز إلا حيث أجازه رسول الله صلى الله عليه و سلم فقط .

و ليس ذلك إلا لمن له عذر فطول عليه الامام فقط ، على ما نذكره في بابه إن شاء الله تعالى .

و لا يضره أن يكبر قبل إمامه إذا كان تكبيره بحق ، و مخالفنا يجيز لمن كبر ثم استخلف الامام من كبر بعده أن يأتم بهذا المستخلف الذي كبر مأمومه قبله و روينا من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن المغيرة بن مقسم و الاعمش ( 1 ) كلاهما عن إبراهيم النخعي أنه قال في رجل دخل في مسجد ( 2 ) يرى أنهم قد صلوا فصلى ركعتين من المكتوبة ثم أقيمت الصلاة : قال إبراهيم يدخل مع الامام فيصلي ركعتين ( 3 ) ثم يسلم ثم يجعل الباقيتين تطوعا .

فقيل لابراهيم : ما شعرت أن أحدا يفعل ذلك ( 4 ) ؟ فقال إبراهيم : ان هذا كان يفعله من كان قبلكم ( 5 ) قال علي : هذا خبر عن الصحابة رضى الله عنهم و عن أكابر التابعين رحمة الله عليهم .

و قد روينا عن جماعة من التابعين رضى الله عنهم : أنهم كانوا يرون لمن

1 - في اليمنية ( عن المغيرة بن مقسم عن الاعمش ) و هو خطأ ( 2 ) قوله ( في مسجد ) سقط من اليمنية ( 3 ) في اليمنية ( ثم صلى ركعتين و هو خطأ أو شبهه ( 4 ) في اليمنية ( يفعل هذا )

5 - قوله ( من كان قبلكم ) سقط من اليمنية و هو خطأ

/ 280