المسألة 312 لايجوز له أن يسلم قبل الامام الالعذر ودليل ذلك
افتتح صلاة تطوع فأقيمت عليه الفريضة أن يدخلوا في المكتوبة و اصلين بتطوعهم بها ، فإذا رأوا ذلك في التطوع فهو عندهم في المكتوبة أوجب بلا شك : منهم نافع بن جبير بن مطعم و الحسن و قتادة و غيرهم .
و ليس هذا قياسا ، بل هو باب واحد ، و نتيجة برهان واحد ، كما ذكرنا .
و لا يحل ذلك عندنا في التطوع ، لما ذكرنا قبل من ( 1 ) انقطاعها إذا أقيمت الصلاة .
و بالله تعالى التوفيق 312 مسألة و لا يجوز له أن يسلم قبل الامام إلا لعذر ، مثل أن يكون بدأ ( 2 ) في قضأ صلاة فائتة أو بدأها في آخر وقتها ثم أقيمت صلاة الفرض في وقتها ، فان هذا يأتم بالامام في صلاته التي هو فيها ، فإذا أتمها سلم ثم دخل خلف الامام في الصلاة التي الامام فيها ( 3 ) ، فإذا سلم الامام قام فقضى ما بقي عليه منها لان رسول الله صلى الله عليه و سلم انما قال : ( إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة و التي دخل فيها مكتوبة ، فلا يجوز له قطعها ، و لا يجوز له مخالفة الامام ، ( 4 ) لنهي النبي صلى الله عليه و سلم عن ذلك بقوله : ( بأى صلاتيك اعتددت ) منكرا على من فعل ذلك .
و لقوله عليه السلام ( انما الامام جنة ، فلا تختلفوا عليه ) فإذا قضى صلاته ففرض عليه الائتمام بالامام في الصلاة التي يصليها الامام ، و لا سبيل له إلى ذلك إلا بالسلام ، فيسلم و لا بد ، أو يكون ( 5 ) مسافرا يدخل في صلاة مقيم و يخاف ممن لا علم له إن قعد ينتظر سلام الامام ( 6 ) ، فهذا يسلم و لا بد ، لانه
1 - كلمة ( من ) سقطت خطأ من اليمنية ( 2 ) في اليمنية ( دخل ) بدل ( بدأ )
3 - في اليمنية ( في الصلاة و راعى الامام فيها ) و هو خطأ ( 4 ) في اليمنية ( و التى دخل فيها مكتوبة فلا يجوز له مخالفة الامام ) و ما هنا اصح ، و فى هذا الاستدلال مغالطة أو غلط من ابن حزم ، لان قوله صلى الله عليه و سلم ( المكتوبة ) انما يدل على الصلاة المكتوبة المعهودة التي أقيمت ، و لو كان كما قال ابن حزم لجاء الحديث بحذف ( ال ) و هو واضح ( 5 ) في المصرية و يكون بحذف الهمزة و هو خطأ ( 6 ) في المصرية ( ان قعد منتظرا السلام ) و ما هنا أوضح