المسألة 353 من صلى إلى غير القبلة ممن يقدر على معرفة جهتها عامدا أو ناسيا بطلت صلاته ويعيد ما كان في الوقت ان كان عامدا ويعيد أبدا ان كان ناسيا ودليل ذلك مفصلا
المسألة 352 يلزم الجاهل أن يصدق في جهة القلبة من أخبره من أهل المعرفة اذا كان يعرفه بالصدق
برهان ذلك قوله تعالى : ( فول وجهك شطر المسجد الحرام و حيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره ) ، و المسجد الحرام في المبدإ انما هو البيت فقط ، ثم زيد فيه الشيء بعد الشيء ، و لا خلاف بين أحد من الامة في أن امرءا لو كان بمكة بحيث يقدر على استقبال الكعبة في صلاته فصرف وجهه عامدا عنها إلى أبعاض المسجد الحرام من خارجه أو من داخله فان صلاته باطل ، و أنه إن استجاز ذلك كافر .
و قد ذكرنا التطوع على الدابة قبل و أما المريض و الجاهل و الخائف و المكره فان الله تعالى يقول : ( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ) و قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( إذا أمرتكم بامر فأتوا منه ما استطعتم ) 352 مسألة و يلزم الجاهل أن يصدق في جهة القبلة من أخبره من أهل المعرفة إذا كان يعرفه بالصدق ، لان هذا أمر لا سبيل لمن غاب عن موضع القبلة إلى معرفة جهتها إلا بالخبر و لا يمكن ذلك ، نعم ، و من كان حاضرا فيها فانه لا يعرف أن هذه هى الكعبة إلا بالخبر و لا بد ، و هذا من الشريعة التي قد ذكرنا البرهان على وجوب قبول خبر الواحد العدل فيها 353 مسألة فمن صلى إلى القبلة ممن يقدر على معرفة جهتها عامدا أو ناسيا بطلت صلاته ، و يعيد ما كان في الوقت ، ان كان عامدا ، و يعيد أبدا ان كان ناسيا برهان ذلك أن هذين مخاطبان بالتوجه إلى المسجد الحرام في الصلاة ، فصليا بخلاف ما أمرا به ، و لا يجزئ ما نهى الله تعالى عنه عما أمر عز و جل به ، فقد ذكرنا الحجة في أمر الناسي قبل فان ذكر ذاكر حديث أهل قباء رضى الله عنهم و أنهم ابتدؤوا الصلاة إلى بيت المقدس فاتاهم الخبر بان القبلة قد حولت إلى الكعبة فاستداروا