المسألة 307 وقت ركعتى الفجر من حين طلوع الفجر الثانى إلى ان تقام صلاة الصبح - شرح المحلی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 3

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المسألة 307 وقت ركعتى الفجر من حين طلوع الفجر الثانى إلى ان تقام صلاة الصبح

المسألة 306 من صلى الوتر قبل صلاء العتمة فهى باطلة او ملغاة وتعليل ذلك

و أما من نسيه فهو داخل تحت قوله عليه السلام : ( من نسى صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها ) و هذا عموم ( 1 ) يدخل فيه كل صلاة فرض و نافلة ، فهو بالفرض أمر فرض ، و هو بالنافلة ( 2 ) أمر ندب و حض ، لان النافلة لا تكون فرضا و هذه الآثار تبطل قول من قال : من تعمد ترك صلاة الوتر حتى يطلع الفجر فانه يصلى الوتر ، و قول من قال ( 3 ) : إن ذكر الوتر و هو صلاة الصبح فقد بطلت صلاته ، إلا أن يخاف فوت صلاة الصبح فليتماد ( 4 ) فيها و ليبدأ بها .

و هذا قول أبي حنيفة ، و هو مع خلافه للسنة قول لا دليل عليه ، لا من نظر و لا من احتياط ، لانه يبطل الفرض المأمور بإتمامه من أجل نافلة ، و قد قال عز و جل : ( و لا تبطلوا أعمالكم ) 306 مسألة و من صلى الوتر قبل صلاة العتمة فهي باطلة أو ملغاة لانه أتى بالوتر قبل وقته ، و الشرائع لا تجزي إلا في وقتها ، لا قبل وقتها و لا بعده و بالله تعالى التوفيق 307 مسألة و وقت ركعتي الفجر من حين طلوع الفجر الثاني إلى

هشام عن عن ابى سعيد و قال البيهقي ( و رواية يحيى بن ابى كثير كأنها أشبه ) و هذا تعليل قادح في صحة رواية قتادة ، و قد صححها الحاكم و الذهبي .

فهذه الروايات ترجح عندي ان رواية البزار خطأ ، و ان الحديث حديث ابى سعيد ، لا حديث الاغر المزني .

و قد روى أبو داود ( ج 1 : ص 538 ) و الحاكم ( ج 1 : ص 302 ) و البيهقى ( ج 2 : ص 480 ) من حديث ابى سعيد مرفوعا ( من نام عن وتره أو نسيه فليصله إذا اصبح أو ذكره ) و صححه الحاكم و الذهبي و نقل الشوكاني ( ج 3 : ص 57 ) تصحيحه عن العراقي ، و اسناده صحيح ، و قد رواه المروزي و الترمذى و ابن ماجه باسناد آخر فيه ضعف .

و هذا الحديث يؤيد ما ذهب اليه المصنف من قضأ الوتر للناسي و النائم .

و هو الحق الذي يجمع به بين الادلة ( 1 ) في اليمنية ( فدخل ) ( 2 ) في المصرية ( و هو في النافلة ) ( 3 ) من أول قوله ( من تعمد ترك صلاة الوتر ) إلى هنا سقط من اليمنية ( 4 ) في اليمنية ( فليتمادى )

/ 280