المسألة 307 وقت ركعتى الفجر من حين طلوع الفجر الثانى إلى ان تقام صلاة الصبح
المسألة 306 من صلى الوتر قبل صلاء العتمة فهى باطلة او ملغاة وتعليل ذلك
و أما من نسيه فهو داخل تحت قوله عليه السلام : ( من نسى صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها ) و هذا عموم ( 1 ) يدخل فيه كل صلاة فرض و نافلة ، فهو بالفرض أمر فرض ، و هو بالنافلة ( 2 ) أمر ندب و حض ، لان النافلة لا تكون فرضا و هذه الآثار تبطل قول من قال : من تعمد ترك صلاة الوتر حتى يطلع الفجر فانه يصلى الوتر ، و قول من قال ( 3 ) : إن ذكر الوتر و هو صلاة الصبح فقد بطلت صلاته ، إلا أن يخاف فوت صلاة الصبح فليتماد ( 4 ) فيها و ليبدأ بها .
و هذا قول أبي حنيفة ، و هو مع خلافه للسنة قول لا دليل عليه ، لا من نظر و لا من احتياط ، لانه يبطل الفرض المأمور بإتمامه من أجل نافلة ، و قد قال عز و جل : ( و لا تبطلوا أعمالكم ) 306 مسألة و من صلى الوتر قبل صلاة العتمة فهي باطلة أو ملغاة لانه أتى بالوتر قبل وقته ، و الشرائع لا تجزي إلا في وقتها ، لا قبل وقتها و لا بعده و بالله تعالى التوفيق 307 مسألة و وقت ركعتي الفجر من حين طلوع الفجر الثاني إلى
هشام عن عن ابى سعيد و قال البيهقي ( و رواية يحيى بن ابى كثير كأنها أشبه ) و هذا تعليل قادح في صحة رواية قتادة ، و قد صححها الحاكم و الذهبي .
فهذه الروايات ترجح عندي ان رواية البزار خطأ ، و ان الحديث حديث ابى سعيد ، لا حديث الاغر المزني .
و قد روى أبو داود ( ج 1 : ص 538 ) و الحاكم ( ج 1 : ص 302 ) و البيهقى ( ج 2 : ص 480 ) من حديث ابى سعيد مرفوعا ( من نام عن وتره أو نسيه فليصله إذا اصبح أو ذكره ) و صححه الحاكم و الذهبي و نقل الشوكاني ( ج 3 : ص 57 ) تصحيحه عن العراقي ، و اسناده صحيح ، و قد رواه المروزي و الترمذى و ابن ماجه باسناد آخر فيه ضعف .
و هذا الحديث يؤيد ما ذهب اليه المصنف من قضأ الوتر للناسي و النائم .
و هو الحق الذي يجمع به بين الادلة ( 1 ) في اليمنية ( فدخل ) ( 2 ) في المصرية ( و هو في النافلة ) ( 3 ) من أول قوله ( من تعمد ترك صلاة الوتر ) إلى هنا سقط من اليمنية ( 4 ) في اليمنية ( فليتمادى )