المسألة 310 الكلام قبل صلاة الصبح مباح وبعدها وكرهه ابو حنيفة وبرهان ذلك
المسألة 309 من نام عن صلاة الصبح او نسيها حتى طلعت الشمس فالافضل له أن بيدأ بركعتى الفجر ثم صلاة الصبح وبرهان ذلك وأقوال علماء المذاهب في ذلك
و من طريق وكيع عن فضيل بن مرزوق عن عطية قال : رأيت ابن عمر صلاهما صلا ركعتي الفجر حين صلى الامام ( 1 ) و عن ابن جريج عن عطاء : إذا أخطأت ( 2 ) أن تركعهما قبل الصبح فاركعهما بعد الصبح قال عبد الرزاق : رأيت ابن جريج يركع ركعتي الفجر في مسجد صنعاء بعد ما سلم الامام .و به يقول طاوس و غيره .فلو تعمد تركها إلى أن تقام الصلاة فلا سبيل له إلى قضائها ، لان وقتها قد خرج .و بالله تعالى التوفيق 309 مسألة و من نام عن صلاة الصبح أو نسيها حتى طلعت الشمس فالأَفضل له أن يبدأ بركعتي الفجر ثم صلاة الصبح ، كما فعل رسول الله صلى الله عليه و سلم في حديث أبي قتادة ، و قد ذكرناه باسناده في باب التطوع بعد طلوع الشمس و قبله و عند غروبها و بهذا يقول أبو حنيفة و سفيان الثوري و الشافعي و داود و أصحابهم .و لم ير ذلك مالك .و ما نعلم لقوله حجة ، لانه خلاف الثابت عن رسول الله صلى الله عليه و سلم 310 مسألة و الكلام قبل صلاة الصبح مباح و بعدها : و كرهه أبو حنيفة مذ يطلع ( 3 ) الفجر إلى أن تطلع الشمس قال علي : هذا باطل ، لانه لم يمنع من ذلك قرآن و لا سنة ، فهذان الوقتان في ذلك كسائر الاوقات و لا فرق .و انما ( 4 ) منع الله تعالى من الكلام في الصلاة و حين حضور الخطبة فقط .و أباحه فيما عدا ذلك .( و من يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه )1 - كذا في الاصل و المراد انه صلاهما بعد صلاة الامام كما هو ظاهر ، و كما يدل عليه نهيه عن صلاتهما و المؤذن يقيم في الاثر الماضي عنه قريبا ( 2 ) من أول قوله ( صلاهما ) في الاثر السابق إلى هنا سقط من اليمنية فاختلط الكلام و صار ( رأيت ابن عمرأن تركعهما ) الخ و هو لا معنى له 3 - في اليمنية ( من يطلع ) و هو خطأ ( 4 ) في المصرية ( و قد ) بدل ( و انما )