المسألة 372 الجلوس بعد رفع الرأس من آخر سجدة من الركعة الثانية فرض في كل والدليل على ذلك ومذاهب علماء المصار في ذلك - شرح المحلی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 3

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المسألة 372 الجلوس بعد رفع الرأس من آخر سجدة من الركعة الثانية فرض في كل والدليل على ذلك ومذاهب علماء المصار في ذلك

المسألة 371 من كان بين يديه طين لايفسدثيا به ولايلوث وجهه لزمه ان يسجد عليه ودليل ذلك

يسجد على الارض فليسجد على ظهر رجل و عن الحسن .

إذا اشتد الزحام فان شئت فاسجد على ظهر أخيك ، و ان شئت فإذا قام الامام فاسجد و عن طاوس .

إذا اشتد الزحام فأوم برأسك مع الامام ثم اسجد على أخيك و عن مجاهد سئل .

أ يسجد الرجل في الزحام على رجل الرجل ؟ قال .

نعم .

و عن مكحول و الزهري مثل ذلك و عن معمر عن أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر قال .

إذا كان المريض لا يقدر على الركوع و لا على السجود أوما برأسه و عن قتادة عن أم الحسن بن أبى الحسن قالت .

رأيت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه و سلم تسجد على مرفقة ( 1 ) من رمد كان بها ( 2 ) .

و عن ابن عباس قال سأله أبو فزارة عن المريض : أ يسجد على المرفقة الطاهرة ؟ قال : لا بأس به .

و عن ابن عباس أيضا : لا بأس أن يلف المريض الثوب و يسجد عليه 371 مسألة و من كان بين يديه طين لا يفسد ثنا به و لا يلوث وجهه لزمه أن يسجد عليه ، فان آذاه لم يلزمه ، روينا عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( أنه سجد على ماء الغرى و انصرف .

و على جبهته أثر الطين ) و قال الله عز و جل : ( و ما جعل عليكم في الدين من حرج ) 372 مسألة و الجلوس بعد رفع الرأس من آخر سجدة من الركعة الثانية فرض في كل صلاة مفترضة أو نافلة ، حاشا ما ذكرنا قبل من أنواع الوتر ، فان كان في صلاة لا تكون إلا ركعتين فانه يفضى بمقاعده إلى ما هو عليه قاعد و ينصب رجله اليمنى و يفرش اليسرى و إذا كان في صلاة تكون ثلاث ركعات أو أربعا جلس في هذه الجلسة على رجله اليسرى و نصب اليمنى كما قلنا ، و يجلس في الجلسة الآخرة التي تلى السلام ( 3 ) مفضيا بمقاعده إلى الارض ناصبا

1 - بكسر الميم و فتح الفآء ، قال في اللسان ( المرفقة و المرفق المتكأ و المخدة ) ( 2 ) الاثر رواه البيهقي ( ج 2 ص 307 ) من طريق الشافعي عن الثقة عن يونس عن الحسن عن امه قالت ( رأيت سلمة زوج النبي صلى الله تعالى عليه و سلم تسجد على وسادة من أدم من رمد كان بها ) ( 3 ) كذا في نسخة ، و فى أخرى ( التي تلى الثلاثة ) و ليست هذه الجلسة تاليه للسلام و لا خاصة بالثلاثة ، و الاصح أن يكون ( التي يليها السلام )

/ 280