المسألة 308 من سمع اقامة صلاة الصبح وعلم أنه ان اشتغل بركعتى الفجر فانه من صلاة الصبح ولو التكبير فلايحل له ان يشتغل بهما ودليل ذلك وبيان أقوال علماء المذاهب في ذلك وذكر ادلتهم مفصلة وتعقبها المصنف بمالامزيد عليه فارجع إلى هذا البحث فانه نفيس جد الاينبغ - شرح المحلی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 3

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المسألة 308 من سمع اقامة صلاة الصبح وعلم أنه ان اشتغل بركعتى الفجر فانه من صلاة الصبح ولو التكبير فلايحل له ان يشتغل بهما ودليل ذلك وبيان أقوال علماء المذاهب في ذلك وذكر ادلتهم مفصلة وتعقبها المصنف بمالامزيد عليه فارجع إلى هذا البحث فانه نفيس جد الاينبغ

ان تقام صلاة الصبح .

هذا ما لا خلاف فيه من أحد من الامة ( 1 ) 308 مسألة فمن سمع اقامة صلاة الصبح و علم ( 2 ) أنه إن اشتغل ( 3 ) بركعتي الفجر فاته من صلاة الصبح و لو التكبير : فلا يحل له أن يشتغل بهما ، فان فعل فقد عصى الله تعالى .

و إن دخل في ركعتي الفجر فأقيمت صلاة الصبح فقد بطلت الركعتان ، و لا فائدة له في أن يسلم منهما ، و لو لم يبق عليه منهما الا السلام ( 4 ) ، لكن يدخل بابتداء التكبير في صلاة الصبح كما هو .

فإذا أتم صلاة الصبح فان شاء ركعهما و ان شاء لم يركعهما .

( 5 ) و هكذا يفعل كل من دخل في نافلة و أقيمت عليه صلاة الفريضة و قال أبو حنيفة : من دخل المسجد و قد أقيمت الصلاة للصبح فان طمع ان يدرك مع الامام ركعة من صلاة الصبح و تفوته أخرى فليصل ركعتي الفجر ، ثم يدخل مع الامام ، و ان خشى ألا يدرك مع الامام و لا ركعة فليبدأ بالدخول مع الامام ، و لا يقضى ركعتي الفجر بعد ذلك و قال مالك : إن كان قد دخل المسجد و أقيمت الصلاة أو وجد ( 6 ) الامام في الصلاة فلا يركع ركعتي الفجر ، و لكن يدخل مع الامام ، فإذا طلعت الشمس

1 - تنبيه من أول هذا الكتاب - المحلى - اعتمدنا في مراجعتنا في صحيح البخارى على النسخة المطبوعة بالمطبعة الاميرية ببولاق سنة 1280 و هي التي صححها العلامة الكبير سيد المصححين على الاطلاق المرحوم الشيخ محمد قطة العدوى ، و تقع في ثلاث مجلدات و هي التي نرمز إلى صحفها فيما كتبناه من الحواشي .

و أما الآن من أول المسألة ( رقم 308 ) فاننا جعلنا مراجعتنا على النسخة التي يطبعها الاستاذ الشيخ محمد منير الدمشقي - ناشر المحلى - و قد ظهر كل أجزائها .

( 2 ) في الاصلين ( أو علم ) و هو خطأ ظاهر ( 3 ) في اليمنية ( انه اشتغل ) بحذف ( إن ) و هو خطأ ، ( 4 ) في اليمنية ( السلام ) ( 5 ) في المصرية ( فان شاء ركعها و إن شاء لم يركعها ) بافراد الضمير فيهما ، و فى اليمنية ( فان شاء لم يركعهما ) بحذف القسم الاول .

و كلاهما خطأ ( 6 ) في المصرية ( و وجد ) و هو خطأ




/ 280