بيان من روى حديث " لاغرار في صلاة ولاتسليم "
انها قامت إلى الصلاة في درع و خمار ، فأشارت إلى الملحفة فناولتها ( 1 ) ، و كان عندها نسوة فأومأت إليهن بشيء من طعام بيدها ، تعني و هي تصلى و عن حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن ابي رافع قال : كان يجئ الرجلان إلى الرجل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم و هو في الصلاة ، فيشهد انه على الشهادة ، فيصغى لها سمعه ، فإذا فرغا يومئ برأسه اى : نعم و عن عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني نافع أن ابن عمر قال : إذا كان أحدكم في الصلاة فسلم عليه فلا يتكلمن ، و ليشر اشارة ، فان ذلك رده فان ذكر ذاكر قوله عليه السلام ( لا غرار في صلاة و لا تسليم ( 2 )1 - في الاصلين ( فتولتها ) و لكن لم تنقط التاء الاولى في اليمنية و كلاهما خطأ ، و هذا الاثر لم أجده في كتاب آخر ، و أرجح أن صوابه ( فناولتها ) و أن يكون أصل رسمه ( فنولتها ) على قاعدة رسم المصحف في حذف الالف من مواضع كثيرة ، نحو ( قاتل .يقاتلوكم .كتاب ) رسمت في المصحف ( قتل .يقتلوكم .كتب ) و هو كثير جدا .2 - رواه احمد بن حنبل في المسند ( ج 2 : ص 461 ) عن عبد الرحمن بن مهدى عن سفيان الثورى عن أبى مالك الاشجعي عن أبى حازم عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( لا غرار في صلاة و لا تسليم ) - و وقع في المسند ( لا اغرار ) و هو خطأ مطبعي - و رواه أبو داود ( ج 1 : ص 348 ) عن احمد و رواه الحاكم في المستدرك ( ج 1 : ص 264 ) و البيهقى في السنن ( ج 2 : ص 260 ) عن الحاكم من طريق احمد ، قال الحاكم ( صحيح على شرط مسلم ) و وافقه الذهبي و هو كما قالا ، و يظهر لي أن سبب عدم إخراج الشيخين له مع صحة اسناده شك بعض الرواة في رفعه فقد رواه أبو داود ( ج 1 : ص 349 ) من طريق معاوية بن هشام عن سفيان عن ابى مالك عن أبى حازم عن أبى هريرة قال أراه رفعه قال : ( لا غرار في تسليم و لا صلاة ) قال أبو داود : ( و رواه ابن فضيل على لفظ ابن مهدى و لم يرفعه ) و هذه علة قادحة في صحته فالرفع زيادة مقبولة من الثقة و من أوثق من عبد الرحمن بن مهدى ؟ ! و شك معاوية في الرفع لا يؤثر ، فالواثق مقدم على الشاك ، خصوصا إذا كان حافظا واهم .و وقع في نسخة ابى داود ( لا غرار في الصلاة و لا تسليم ) و أنا