المسألة 376 إذا اتم المرء صلاته فليسلم وهو فرض لا تتم الصلاة إلا به ودليل ذلك - شرح المحلی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 3

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المسألة 376 إذا اتم المرء صلاته فليسلم وهو فرض لا تتم الصلاة إلا به ودليل ذلك

المسألة 375 التطبيق في الصلاة لا يجوز لانه منسوخ ودليل ذلك

من رأى الصيام في الاعتكاف فرضا بدليل ذكره بين آيتي صيام : أن يجعل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه و سلم في الصلاة فرضا للامر بها مع ذكر السلام الذي علموه ، و هو إما السلام الذي في التشهد في الصلاة ، و إما السلام من الصلاة بلا شك ، و لكنهم لا يطردون استدلالهم على ضعفه ، و لا يلتزمون الادلة الواجب قبولها .

و بالله تعالى التوفيق 375 مسألة و التطبيق في الصلاة لا يجوز ، لانه منسوخ .

و هو وضع اليدين بين الركبتين عند الركوع في الصلاة و كان ابن مسعود رضى الله عنه يفعله ، و يضرب الايدي على تركه ، و كذلك أصحابه كانوا يفعلونه .

روينا ذلك من طريق نوح بن حبيب القومسى : ثنا ابن إدريس هو عبد الله عن عاصم بن كليب عن عبد الرحمن بن الاسود بن يزيد عن علقمة عن عبد الله بن مسعود قال : ( علمنا رسول الله صلى الله عليه و سلم الصلاة ، فقام فكبر ، فلما أراد أن يركع طبق يديه بين ركبتيه و ركع ، فبلغ ذلك سعد بن أبي وقاص ، فقال : صدق أخي قد كنا نفعل هذا ، ثم أمرنا بهذا ، يعنى الامساك بالركب ) ( 1 ) قال علي : قد ذكرنا أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم بوضع الايدي على الركب في حديث رفاعة بن رافع ، فصح أنه هو الامر الآخر الناسخ للتطبيق .

و بالله تعالى التوفيق 376 مسألة فإذا أتم المرء صلاته فليسلم ، و هو فرض لا تتم الصلاة الا به .

و يجزئه أن يقول : ( السلام عليكم ) أو ( عليكم السلام ) أو ( سلام عليكم ) أو ( عليكم سلام ) سواء كان إماما أو مأموما أو فذا و أفضل ذلك أن يقول كل من ذكرنا : ( السلام عليكم و رحمة الله ) عن يمينه ( السلام عليكم و رحمة الله ) عن يساره قال علي : برهان ذلك ما حدثناه عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا

ابن أبى أويس فهو ثقة حجة .

و ضعفه النسائي و رماه الازدى بالوضع فاخطأ جدا ، أو هو منه زلة قبيحة كما قال الذهبي في الميزان .

و أما محمد بن هلال بن أبى هلال المدني فهو ثقة معروف ، قال ابن حجر في التهذيب : ( و غفل ابن حزم فقال مجهول ) .

و أما سعد بن اسحق فهو ثقة لا يختلف فيه .

و ان كان روى عن جده كعب فهو مرسل لانه متأخر عن إدراكه ( 1 ) حديث سعد في نسخ التطبيق رواه الشيخان و غيرهما مختصرا ، و لكن الجمع بينه و بين حديث ابن مسعود بالسياق الذي هنا نسبه الشوكاني ( ج 2 ص 271 ) إلى ابن خزيمة .

ثم رأيته كما هنا في المنتقى لا بن الجارود ( ص 105 ) رواه عن على بن خشرم عن عبد الله بن إدريس باسناده

/ 280