المسألة 339 من كبر لصلاة فرض وهو شاك هل دخل وقتها أم لا لم تجزه سواء وافق الوقت أم لم يوافقه - شرح المحلی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 3

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المسألة 339 من كبر لصلاة فرض وهو شاك هل دخل وقتها أم لا لم تجزه سواء وافق الوقت أم لم يوافقه

و أظرف ذلك احتجاج بعضهم بأن الشفق مشتق من الشفقة و هي الرقة ، و يقال : ثوب شفيق إذا كان رقيقا ، قالوا : و البياض أحق بهذا لانها أجزاء رقيقة تبقي بعد الحمرة ! ! قال علي : و هذا هوس ناهيك به ! فان قيل لهم : بل الحمرة أولى به ، لانها تتولد عن الاشفاق و الحياء ، و كل هذا تخليط هو في الهزل أدخل منه في الجد و قال بعضهم : لما كان وقت الصلاة الفجر يدخل بالفجر الثاني وجب أن يدخل وقت صلاة العتمة بالشفق الثاني .

فعورضوا بأنه لما كان الفجر فجرين ، و كان دخول وقت صلاة الفجر يدخل بالفجر الذي معه الحمرة وجب أن يكون دخول وقت العتمة بالشفق الذي معه الحمرة و قالوا أيضا : لما كانت الحمرة ( 1 ) التي هى مقدمة طلوع الشمس لا تأثير لها في خروج وقت صلاة الفجر وجب أن يكون أيضا لا تأثير لها في خروج وقت المغرب .

فعورضوا بأنه لما كانت الطوالع ثلاثة ، و الغوارب ثلاثة و كان الحكم في دخول وقت صلاة الصبح للاوسط من الطوالع : وجب أن يكون الحكم في دخول صلاة العتمة للاوسط من الغوارب و هذه كلها تخاليط و دعا و فاسدة متكاذبة ، و انما أوردناها ليعلم من أنعم الله تعالى عليه بان هداه لابطال القياس في الدين : عظيم ( 2 ) نعمة الله تعالى عليه في ذلك ، و ليتبصر من غلط فقال به .

و ما توفيقنا إلا بالله تعالى 339 مسألة و من كبر لصلاة فرض و هو شاك هل دخل وقتها ام لا لم تجزه ، سواء وافق الوقت أم لم يوافقه ، لانه صلاها بخلاف ما أمر ،

1 - في الاصل ( لما كان الحمرة ) ( 2 ) في الاصل ( بأن هذه لابطال القياس في الدين عظيم ) الخ و هو لا معنى له ، و الصواب ما صححناه اليه و هو ظاهر




/ 280