المسألة 339 من كبر لصلاة فرض وهو شاك هل دخل وقتها أم لا لم تجزه سواء وافق الوقت أم لم يوافقه
و أظرف ذلك احتجاج بعضهم بأن الشفق مشتق من الشفقة و هي الرقة ، و يقال : ثوب شفيق إذا كان رقيقا ، قالوا : و البياض أحق بهذا لانها أجزاء رقيقة تبقي بعد الحمرة ! ! قال علي : و هذا هوس ناهيك به ! فان قيل لهم : بل الحمرة أولى به ، لانها تتولد عن الاشفاق و الحياء ، و كل هذا تخليط هو في الهزل أدخل منه في الجد و قال بعضهم : لما كان وقت الصلاة الفجر يدخل بالفجر الثاني وجب أن يدخل وقت صلاة العتمة بالشفق الثاني .فعورضوا بأنه لما كان الفجر فجرين ، و كان دخول وقت صلاة الفجر يدخل بالفجر الذي معه الحمرة وجب أن يكون دخول وقت العتمة بالشفق الذي معه الحمرة و قالوا أيضا : لما كانت الحمرة ( 1 ) التي هى مقدمة طلوع الشمس لا تأثير لها في خروج وقت صلاة الفجر وجب أن يكون أيضا لا تأثير لها في خروج وقت المغرب .فعورضوا بأنه لما كانت الطوالع ثلاثة ، و الغوارب ثلاثة و كان الحكم في دخول وقت صلاة الصبح للاوسط من الطوالع : وجب أن يكون الحكم في دخول صلاة العتمة للاوسط من الغوارب و هذه كلها تخاليط و دعا و فاسدة متكاذبة ، و انما أوردناها ليعلم من أنعم الله تعالى عليه بان هداه لابطال القياس في الدين : عظيم ( 2 ) نعمة الله تعالى عليه في ذلك ، و ليتبصر من غلط فقال به .و ما توفيقنا إلا بالله تعالى 339 مسألة و من كبر لصلاة فرض و هو شاك هل دخل وقتها ام لا لم تجزه ، سواء وافق الوقت أم لم يوافقه ، لانه صلاها بخلاف ما أمر ،1 - في الاصل ( لما كان الحمرة ) ( 2 ) في الاصل ( بأن هذه لابطال القياس في الدين عظيم ) الخ و هو لا معنى له ، و الصواب ما صححناه اليه و هو ظاهر