المسألة 338 في بيان الشفق والفجر وتعريفهما وبيان أنواعهما - شرح المحلی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 3

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المسألة 338 في بيان الشفق والفجر وتعريفهما وبيان أنواعهما

338 مسألة الشفق و الفجر قال علي : الفجر فجران ، و الشفق شفقان ، و الفجر الاول هو المستطيل المستدق صاعدا في الفلك كذنب السرحان ، و تحدث بعده ظلمة في الافق ، لا يحرم الاكل و لا الشرب على الصائم ، و لا يدخل به وقت صلاة الصبح .

هذا لا خلاف فيه من أحد من الامة كلها و الآخر هو البياض الذي يأخذ في عرض السماء في أفق المشرق في موضع طلوع الشمس في كل زمان ، ينتقل بانتقالها ، و هو مقدمة ضوئها ، و يزداد بياضه ، و ربما كان فيه توريد بحمرة بديعة ، و بتبينه يدخل وقت الصوم و وقت الاذان لصلاة الصبح و وقت صلاتها .

فاما دخول وقت الصلاة بتبينه فلا خلاف فيه من أحد من الامة و أما الشفقان ، فأحدهما الحمرة و الثاني البياض ، فوقت المغرب عند ابن ابي ليلي و سفيان الثوري و مالك و الشافعي و أبي يوسف و محمد بن الحسن و الحسن بن حي و داود و غيرهم : يخرج و يدخل وقت الصلاة العتمة بمغيب الحمرة ، و هو قول أحمد بن حنبل و إسحاق ، إلا أن احمد قال : يستحب في الحضر خاصة دون السفر أن لا يصلى إلا إذا غاب البياض ، ليكون على يقين من مغيب الحمرة ، فقد تواريها الجدران .

و قال أبو حنيفة و عبد الله بن المبارك و المزني و أبو ثور : لا يخرج وقت المغرب و لا يدخل وقت العتمة الا بمغيب البياض قال : علي قد صح أن رسول الله صلى الله عليه و سلم حد خروج وقت المغرب و دخول وقت العتمة بمغيب نور الشفق ، و الشفق يقع في اللغة على الحمرة و على البياض ، فاذ ذلك كذلك فلا يجوز أن يخص قوله عليه السلام بغير نص و لا إجماع ، فوجب أنه إذا غاب ما يسمى شفقا فقد خرج وقت المغرب و دخل وقت العتمة ، و لم يقل عليه السلام قط : حتى يغيب

/ 280