المسألة 300 لايحل لاحدان يصلى الفرض راكبا ولاماشياالا في حال الخوف فقط وبرهان ذلك
ربنا و لك الحمد ، و إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا ) : بمانع من أن ياتموا به في هذه الوجوه فوجب الائتمام به في كل حال ، إلا حالا خصها نص أو إجماع فقط و أما المريض خلف الصحيح ، فان الصحيح يصلي قائما ، و المريض يأتم به ( 1 ) جالسا أو مضطجعا ، لان رسول الله صلى الله عليه و سلم في آخر صلاة صلاها مع الناس في ( 2 ) جماعة صلي قاعدا خلف أبي بكر ، و أبو بكر قائم ، و ذلك بعد امره عليه السلام بأن لا يختلف على الامام .و لقول الله تعالى : ( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ) و لقوله عليه السلام : ( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ) .و بالله تعالى التوفيق 300 - مسألة .و لا يحل لاحد أن يصلى الفرض راكبا و لا ماشيا الا في حال الخوف فقط ، و سواء خاف طالبا له بحق أو بغير حق ، أو خاف نارا أو سيلا أو حيوانا عاديا أو مطرا أو هوت رفقة أو تأخإا عن بلوغ محله أو ذلك لقول الله تعالى : ( فان خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة ) .فلن يفسح تعالى في الصلاة راكبا أو راجلا ماشيا إلا لمن خاف ، و لم يخص عز و جل خوفا من خوف ، فلا يجوز ، تخصيصه أصلا .و العجب أن المالكيين منعوا من الصلاة كذلك إلا من خاف طالبا ، ( 3 ) و هم يقولون في قطاع الطريق المفسدين في الارض : أن مباحا لهم أكل الميتة و المحرمات في حال تماديهم على قطع الطريق و قتل المسلمين فيها ! فخصوا ( 4 ) ما عم الله تعالى بلا دليل ، و آتوا إلى قول الله تعالى ، ( فمن اضطر في مخمصة1 - في اليمنية ( و المريض يصلى يأتم به ) و زيادة يصلى لا داعي لها 2 - في اليمنية بحذف ( في ) ( 3 ) في اليمنية ( الا من خاف ظالما ) ( 4 ) في اليمنية ( و قتل المسلمين فما يخصوا ) و هو خطأ ليس له معنى