المسألة 300 لايحل لاحدان يصلى الفرض راكبا ولاماشياالا في حال الخوف فقط وبرهان ذلك - شرح المحلی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 3

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المسألة 300 لايحل لاحدان يصلى الفرض راكبا ولاماشياالا في حال الخوف فقط وبرهان ذلك

ربنا و لك الحمد ، و إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا ) : بمانع من أن ياتموا به في هذه الوجوه فوجب الائتمام به في كل حال ، إلا حالا خصها نص أو إجماع فقط و أما المريض خلف الصحيح ، فان الصحيح يصلي قائما ، و المريض يأتم به ( 1 ) جالسا أو مضطجعا ، لان رسول الله صلى الله عليه و سلم في آخر صلاة صلاها مع الناس في ( 2 ) جماعة صلي قاعدا خلف أبي بكر ، و أبو بكر قائم ، و ذلك بعد امره عليه السلام بأن لا يختلف على الامام .

و لقول الله تعالى : ( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ) و لقوله عليه السلام : ( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ) .

و بالله تعالى التوفيق 300 - مسألة .

و لا يحل لاحد أن يصلى الفرض راكبا و لا ماشيا الا في حال الخوف فقط ، و سواء خاف طالبا له بحق أو بغير حق ، أو خاف نارا أو سيلا أو حيوانا عاديا أو مطرا أو هوت رفقة أو تأخإا عن بلوغ محله أو ذلك لقول الله تعالى : ( فان خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة ) .

فلن يفسح تعالى في الصلاة راكبا أو راجلا ماشيا إلا لمن خاف ، و لم يخص عز و جل خوفا من خوف ، فلا يجوز ، تخصيصه أصلا .

و العجب أن المالكيين منعوا من الصلاة كذلك إلا من خاف طالبا ، ( 3 ) و هم يقولون في قطاع الطريق المفسدين في الارض : أن مباحا لهم أكل الميتة و المحرمات في حال تماديهم على قطع الطريق و قتل المسلمين فيها ! فخصوا ( 4 ) ما عم الله تعالى بلا دليل ، و آتوا إلى قول الله تعالى ، ( فمن اضطر في مخمصة

1 - في اليمنية ( و المريض يصلى يأتم به ) و زيادة يصلى لا داعي لها

2 - في اليمنية بحذف ( في ) ( 3 ) في اليمنية ( الا من خاف ظالما ) ( 4 ) في اليمنية ( و قتل المسلمين فما يخصوا ) و هو خطأ ليس له معنى

/ 280