المسألة 369 الركوع في الصلاة فرض والطمأنيية في الركوع حتى تعتدل جميع أعضائه ويضع فيه يديه على ركبتيه فرض وبرهان ذلك وبيان مذاهب علماء الامصار في ذلك - شرح المحلی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 3

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المسألة 369 الركوع في الصلاة فرض والطمأنيية في الركوع حتى تعتدل جميع أعضائه ويضع فيه يديه على ركبتيه فرض وبرهان ذلك وبيان مذاهب علماء الامصار في ذلك

المسألة 368 ليس على الامام والمنفرد ان يتعوذ للسورة التى مع أم القرآن

المسألة 367 من قرأ أم القرآن أو شيئا منها شيئا من القرآن في في صلاته مترجما بغير العربية . أو قدام كلمة أو أخرها عامدا لذلك بطلت صلاته وهو فاسق

( تشتهيه الانفس ) ( 1 ) و ( لم يتسنه ) ( 2 ) و غير ذلك ، و القرآن أنزل على سبعة أحرف ، كلها حق ، و هذا كله حق ، و هذا كله من تلك الاحرف بصحة الاجماع المتيقن على ذلك و بالله تعالى التوفيق 367 مسألة و من قرأ أم القرآن أو شيئا منها أو شيئا من القرآن في صلاته مترجما بغير العربية ، أو بألفاظ عربية الالفاظ التي أنزل الله تعالى ، عامدا لذلك ، أو قدم كلمة أو أخرها عامدا لذلك : بطلت صلاته ، و هو فاسق ، لان الله تعالى قال : ( قرآنا عربيا ) و غير العربي ليس عربيا ، فليس قرآنا ، و احالة رتبة القرآن تحريف كلام الله تعالى ، و قد ذم الله تعالى قوما فعلوا ذلك فقال : ( يحرفون الكلم عن مواضعه ) و قال أبو حنيفة : تجزيه صلاته .

و احتج له من قلده بقول الله تعالى .

( و انه لفي زبر الاولين ) قال علي : لا حجة لهم في هذا ، لان القرآن المنزل علينا على لسان نبينا صلى الله عليه و سلم لم ينزل على الاولين ، و انما في زبر الاولين ذكره و الاقرار به فقط ، و لو أنزل على غيره عليه السلام لما كان آية له ، و لا فضيلة له ، و هذا لا يقوله مسلم .

و من كان لا يحسن العربية فليذكر الله تعالى بلغته .

لقول الله تعالى .

( لا يكلف الله نفسا الا وسعها ) و لا يحل له ان يقرأ ام القرآن و لا شيئا من القرآن مترجما على أنه الذي افترض عليه ان يقرأه ، لانه الذي افترض عليه كما ذكرنا ، فيكون مفتريا على الله تعالى .

368 مسألة و ليس على الامام و المنفرد أن يتعوذا للسورة التي مع أم القرآن لانهما قد تعوذا اذ قرءا .

و من اتصلت قراءته فقد تعوذ كما امر ، و لو لزمه تكرار التعوذ لما كان لذلك غاية الا بدعوى كاذبة ، فان قطع القراءة قطع ترك أو أراد ( 3 ) أن يبتدئ قراءة في ركعة أخرى تعوذ كما أمر .

و بالله تعالى التوفيق .

369 مسألة و الركوع في الصلاة فرض ، و الطمأنينة في الركوع حتى تعتدل جميع اعضائه و يضع فيه يديه على ركبته : فرض ، لا صلاة لمن ترك شيئا من ذلك عامدا .

1 - قرأ نافع و ابن عامر و حفص و يعقوب ( تشتهيه ) بإثبات الهاء و الباقون بحذفها

2 - في سورة البقرة .

و قرأ حمزة و الكسائي و يعقوب و خلف بحذف الهاء وصلا و إثباتها وقفا على انها للسكت و قرأ الباقون بإثباتها في الحالين .

و اعلم أن كل هذا مرجعه إلى اختلاف رسم المصاحف التي أرسلها عثمان إلى البلاد ، و اما البسملة فلا خلاف في إثباتها في كل المصاحف ( 3 ) في الاصل ( قطع ترك أراد ) بحذف ( أو ) و هو خطأ من الناسخين

/ 280