المسألة 304 من كان راكبا على محمل أو على فيل او كان في عرفة أو في أعلى شجرة أو غير ذلك فقدر على الصلاة قائما فله أن يصلى الفرض حيث هو قائما وبرهان ذلك - شرح المحلی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 3

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المسألة 304 من كان راكبا على محمل أو على فيل او كان في عرفة أو في أعلى شجرة أو غير ذلك فقدر على الصلاة قائما فله أن يصلى الفرض حيث هو قائما وبرهان ذلك

و روينا من طريق وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه قال قال عمر بن الخطاب : اني لاحسب جزية البحرين و أنا في الصلاة و قد افترض عز و جل التوبة على العاصين ، و أمروا بالصلاة مع ذلك ، قال الله تعالى : ( أقم الصلاة طرفي النهار و زلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات ) .

و بيقين ندري أنه تعالى انما خاطب بهذا المصرين ، لان التائب لا سيئة له .

و قال تعالى : ( و نضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا ) و هذا كله إجماع ، إلا قوما خالفوا الاجماع من أهل البدع قالوا : لا تقبل توبة من عمل سوءا حتى يتوب من كل عمل سوء ، فلزمهم ( 1 ) أن لا تقبل التوبة من تعمد ترك الصلاة و ترك الزكاة و ترك الصوم ، نعم و لا من ترك التوحيد الا بالتوبة من تعمد كل سيئة .

فحصلوا على الامر بترك الصلاة و الزكاة و الصوم و جميع أعمال البر .

و هذا خروج عن الاسلام .

و نعوذ بالله من الخذلان 304 مسألة و من كان راكبا على محمل أو على فيل أو كان في غرفة أو في أعلى شجرة أو على سقف أو في قاع بئر أو على نهر جامد أو على حشيش أو على صوف أو على جلود أو خشب أو ذلك فقدر على الصلاة قائما فله أن يصلى الفرض حيث هو قائما .

يوفى ركوعه و سجوده و جلوسه حقها لانه انما أمر بالقيام في الصلاة و الركوع و السجود و الجلوس و الطمأنينة و الاعتدال في كل ذلك مع استقبال الكعبة و لا بد ، فإذا و في كل ذلك حقه فقد صلى كما أمر ، و قد قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( حيثما أدركتك الصلاة فصل ) و ليس شيء من هذه الموضع منهيا عن الصلاة فيها ( 2 ) و العجب كله ممن يحرم الصلاة كما ذكرنا على المحمل ( 3 ) و لم يأت بالنهى عن ذلك نص ، و هو يبيحها في أعطان الابل و الحمام و المقبرة و إلى القبر !

1 - في اليمنية ( من كل سوء عمل فيلزمهم ) ( 2 ) في اليمنية ( منهيا على الصلاة ) و هو خطأ ( 3 ) قوله ( و العجب ) إلى هنا سقط من اليمنية و جعل موضعه بياض

/ 280