بيان مذهب أبى حنيفة في الاوقات التى تجوز الصلاة فيها مطلقا أو بقيد - شرح المحلی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 3

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بيان مذهب أبى حنيفة في الاوقات التى تجوز الصلاة فيها مطلقا أو بقيد

كل ذلك و هو ذاكر له حتى تدخل ( 1 ) الاوقات المذكورة .

فمن فعل هذا فلا تجزئه صلاته تلك أصلا .

و هذا نص نهيه صلى الله تعالى عليه و سلم عن تحرى الصلاة في هذه الاوقات .

و أما بعد الفجر ما لم يصل الصبح فالتطوع حينئذ جائز حسن ما أحب المرء .

و كذلك اثر غروب الشمس قبل صلاة المغرب .

و بنحو هذا يقول داود في كل ما ذكرنا ، حاشا التطوع بعد العصر ، فانه عنده جائز إلى بعد غروب الشمس ، ورأى النهى عن ذلك منسوخا .

و قال أبو حنيفة : ثلاثة أوقات لا يصلى فيها فرض فائت أو فائت ، و لا نفل ( 2 ) بوجه من الوجوه ، و هي : عند أول طلوع قرص الشمس ( 3 ) الا أن تبيض و تصفو ، أو عند استواء الشمس حتى تأخذ في الزوال ، حاشا يوم الجمعة خاصة ، فانها ( 4 ) يصلى فيها من جاء إلى الجامع ( 5 ) وقت استواء الشمس ، و عند أخذ أول الشمس في الغروب حتى يتم غروبها ، حاشا عصر يومه خاصة فانه يصلى عند الغروب و قبله و بعده ، و تكره الصلاة على الجنائز ( 6 ) في هذه الاوقات ، فان صلى عليها فيهن أجزأ ذلك .

و ثلاثة أوقات يصلى فيهن الفروض كلها ، و على الجنازة ، و يسجد سجود التلاوة و لا يصلى فيها التطوع ، و لا الركعتان إثر الطواف ، و لا الصلاة المنذورة ، و هي : إثر طلوع الفجر الثاني حتى يصلى الصبح ، الا ركعتي الفجر فقط ، و بعد صلاة العصر حتى تأخذ الشمس في الغروب ، الا أنه كره الصلاة على الجنازة إذا اصفرت الشمس ، ( 7 ) و كذلك سجود

1 - في المصرية ( يدخل ) و هو خطأ ( 2 ) في اليمنية ( و لا يقبل ) و هو خطأ ( 3 ) في اليمنية ( طلوع الشمس ) ( 4 ) في اليمنية ( فانه ) ( 5 ) في اليمنية ( من جاء الجامع )

6 - في اليمنية ( الجنازة ) ( 7 ) في اليمنية ( حتى تأخذ الشمس في الغروب و بعد صلاة الجنازة إذا اصفرت الشمس ) و هو خطأ

/ 280