مشروعية قول آمين في الصلاة بعد الفراغ من قراءة الفاتحة - شرح المحلی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 3

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مشروعية قول آمين في الصلاة بعد الفراغ من قراءة الفاتحة

تفريق ابى حنيفة رضى الله عنه بين الامام والمأموم فيما يقولانه في الركوع والرفع منه

من أن يقول : ربنا و لك الحمد و لا منع المأموم من أن يقول ، ، سمع الله لمن حمده ، فلا حجة في هذا الخبر في قولهما لذلك ، و لا في تركهما لقول ذلك ، فوجب طلب حكم ذلك من أحاديث أخر .

و قد صح أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يقول و هو امام ، ربنا و لك الحمد ، و أنه عمله إلى أن مات .

فبطل قول كل من خالف ذلك ، و هو أيضا عمل السلف حدثنا حمام ثنا ابن مفرج ثنا ابن الاعرابي ثنا الدبري ثنا عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني نافع : أن عبد الله بن عمر كان إذا كان إماما قال : سمع الله لمن حمده أللهم ربنا لك الحمد كثيرا ، ثم يسجد لا يخطئه و به إلى ابن جريج عن اسماعيل بن أمية عن سعيد بن أبي سعيد المقبري .

أنه سمع أبا هريرة و هو امام للناس في الصلاة يقول ، سمع الله لمن حمده أللهم ربنا لك الحمد كثيرا ، يرفع بذلك صوته و نتابعه معا و روينا أيضا عن على بن أبي طالب و ابن عباس و ابن مسعود نحو ذلك و بالسند المذكور إلى ابن جريج عن عطاء قال : ان كنت مع الامام فقال ، سمع الله لمن حمده ، فان قلت سمع الله لمن حمده ، فحسن ، و ان لم تقلها فقد أجزأ عنك ، و أن تجمعهما مع الامام أحب إلى قال علي .

و هو قول الشافعي و أما أبو حنيفة فانه قال : يقول الامام ، ، ربنا و لك الحمد ، ، و لا يقول المأموم ، سمع الله لمن حمده ، ، قال علي : ففرق بلا دليل ، فان كان تعلق بقوله عليه السلام : ( و إذا قال : سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا و لك الحمد ) فقد تناقض ، لانه ليس في هذا الخبر قول الامام ، ، ربنا و لك الحمد فان قال : قد صح أنه عليه السلام كان يقولها و هو إمام ، قلنا : و قد صح أن رسول الله صلى الله عليه و سلم علم الصلاة .

و فيها أن يقال ، ، سمع الله لمن حمده ، ، و لم يخص بذلك مأموما من إمام ، من منفرد قال علي : و أما قول ، ، آمين ، ، فانه كما ذكرنا يقوله الامام و المنفرد ندبا و سنة ، و يقولها المأموم فرضا و لا بد حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن

/ 280