مشروعية قول آمين في الصلاة بعد الفراغ من قراءة الفاتحة
تفريق ابى حنيفة رضى الله عنه بين الامام والمأموم فيما يقولانه في الركوع والرفع منه
من أن يقول : ربنا و لك الحمد و لا منع المأموم من أن يقول ، ، سمع الله لمن حمده ، فلا حجة في هذا الخبر في قولهما لذلك ، و لا في تركهما لقول ذلك ، فوجب طلب حكم ذلك من أحاديث أخر .و قد صح أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يقول و هو امام ، ربنا و لك الحمد ، و أنه عمله إلى أن مات .فبطل قول كل من خالف ذلك ، و هو أيضا عمل السلف حدثنا حمام ثنا ابن مفرج ثنا ابن الاعرابي ثنا الدبري ثنا عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني نافع : أن عبد الله بن عمر كان إذا كان إماما قال : سمع الله لمن حمده أللهم ربنا لك الحمد كثيرا ، ثم يسجد لا يخطئه و به إلى ابن جريج عن اسماعيل بن أمية عن سعيد بن أبي سعيد المقبري .أنه سمع أبا هريرة و هو امام للناس في الصلاة يقول ، سمع الله لمن حمده أللهم ربنا لك الحمد كثيرا ، يرفع بذلك صوته و نتابعه معا و روينا أيضا عن على بن أبي طالب و ابن عباس و ابن مسعود نحو ذلك و بالسند المذكور إلى ابن جريج عن عطاء قال : ان كنت مع الامام فقال ، سمع الله لمن حمده ، فان قلت سمع الله لمن حمده ، فحسن ، و ان لم تقلها فقد أجزأ عنك ، و أن تجمعهما مع الامام أحب إلى قال علي .و هو قول الشافعي و أما أبو حنيفة فانه قال : يقول الامام ، ، ربنا و لك الحمد ، ، و لا يقول المأموم ، سمع الله لمن حمده ، ، قال علي : ففرق بلا دليل ، فان كان تعلق بقوله عليه السلام : ( و إذا قال : سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا و لك الحمد ) فقد تناقض ، لانه ليس في هذا الخبر قول الامام ، ، ربنا و لك الحمد فان قال : قد صح أنه عليه السلام كان يقولها و هو إمام ، قلنا : و قد صح أن رسول الله صلى الله عليه و سلم علم الصلاة .و فيها أن يقال ، ، سمع الله لمن حمده ، ، و لم يخص بذلك مأموما من إمام ، من منفرد قال علي : و أما قول ، ، آمين ، ، فانه كما ذكرنا يقوله الامام و المنفرد ندبا و سنة ، و يقولها المأموم فرضا و لا بد حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن