المسألة 330 يقول من سمع المؤذن مثل المؤذن سواء سواء عدا قول المؤذن " حى على الصلاة حى على الفلاح " ودليل ذلك - شرح المحلی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 3

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المسألة 330 يقول من سمع المؤذن مثل المؤذن سواء سواء عدا قول المؤذن " حى على الصلاة حى على الفلاح " ودليل ذلك

330 مسألة و من سمع المؤذن فليقل كما يقول المؤذن سواء سواء ، من أول الاذان إلى آخره و سواء كان في صلاة أو في صلاة فرض أو نافلة ، حاشا قول المؤذن ( حى على الصلاة حى على الفلاح ) فانه لا يقولهما في الصلاة ، و يقولهما في صلاة ، فإذا أتم الصلاة فليقل ذلك حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا احمد بن محمد ثنا احمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا محمد بن سلمة المرادي ثنا عبد الله بن وهب عن حيوة ( 1 ) و سعيد بن أبي أيوب عن كعب ابن علقمة عن عبد الرحمن بن جبير عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع النبي صلى الله عليه و سلم يقول : ( إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ، ثم صلوا على فانه ( 2 ) من صلى على صلاة صلى الله عليه بها عشرا ، ثم سلوا الله لي الوسيلة ، فانها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله ، و أرجو أن أكون أنا هو ، فمن سأل لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة و رويناه أيضا من طريق مالك عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري .

( 3 ) فلم يخص عليه السلام كونه في صلاة من كونه فيها و انما قلنا : لا يقول في الصلاة ( حى على الصلاة حى على الفلاح ) لانه تكليم للناس يدعون به إلى الصلاة ، و سائر الاذان ذكر لله تعالى ، و الصلاة موضع ذكر الله تعالى حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا احمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا

1 - بفتح الحاء المهملة و إسكان الياء المثناة و فتح الواو ، و فى الاصل ( خيرة ) و هو خطأ و حيوة هو ابن شريح بن صفوان المصري ( 2 ) في الاصل ( فان ) بحذف الضمير ، و صححناه من مسلم ( ج 1 : ص 113 ) ( 3 ) في الموطأ ( ص 23 ) مرفوعا مختصرا و كذلك رواه البيهقي ( ج 1 : ص 408 ) و البخارى ( ج 1 : ص 252 ) و مسلم ( ج 1 : ص 113 )

/ 280