المسألة 356 الاحرام بالتكبير فرض لاتجزى الصلاة إلابه ودليل ذلك
المسألة 355 ان انصرفت نيته في الصلاة ناسيا إلى غيرها أو إلى تطوع الغى ماعملمن فروض صلاة وبنى على ما عمل بالنيةالصحيحة وأجزأء ثم يسجد للسهو
ليعبدوا الله مخلصين له الدين ) و الصلاة عبادة لله تعالى ، و لو جاز أن يفصل بين النية و بين الدخول في الصلاة بمدة يسيرة و لو دقيقة أو قدر الحظة لجاز بمثل ذلك و بأكثر ، حتى يجوز الفصل بينهما بسنة أو سنتين ، و هذا باطل أو يحد المخالف حدا برأيه لم يأذن به الله تعالى ، و لو جاز أن تكون النية مع التكبير متقدمة عليه لكان أول جزء من الدخول فيها بلا نية لان معنى النية القصد إلى العمل ، و القصد إلى العمل بالارادة متقدم للعمل و قال مالك : يجوز تقديم النية قبل الدخول في الصلاة .و لا بد لمن قال بهذا من تحديد مقدار مدة التقدم الذي تجوز به الصلاة ، و الذي تبطل به الصلاة و إلا فهم على عمي في ذلك و قال الشافعي : لا تجزي النية إلا مخالطة للتكبير ، لا قبله و لا بعده ، و هذا خطأ لما ذكرناه .و الذي قلناه هو قول داود و أبي حنيفة .إلا أن أبا حنيفة لم يجز الصلاة إلا بنية لها ، و أجاز الوضوء لها بلا نية .و هذا تناقض 335 مسألة فان انصرفت نيته في الصلاة ناسيا إلى غيرها أو إلى تطوع أو إلى خروج عن الصلاة ألغي ما عمل من فروض صلاته كذلك ، و بني على ما عمل بالنية الصحيحة و أجزأه ، ثم سجد للسهو .فان لم يكن ذلك منه إلا في عمل من صلاته لو تركه لم تبطل بتركه الصلاة ( 1 ) لم يلزمه إلا سجود السهو فقط ، لانه قد و فى جميع الاعمال التي أمر بها في الصلاة كما أمره الله تعالى ، إلا أنه زاد في صلاته ناسيا عملا لو زاده عمدا بطلت صلاته ، و في هذا يجب سجود السهو 356 مسألة و للاحرام بالتكبير فرض لا تجزي الصلاة إلا به حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا إبراهيم بن احمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا مسدد ثنا يحيى بن سعيد هو القطان عن عبيد الله هو1 - في الاصلين ( للصلاة ) و هو خطأ