المسألة 333 اذا كان برد شديد أو مطررش يجب ان نزيد المؤذن في أذانه بعد " حى على الفلاح الاصلوا في الرحال " حضرا كان أو سفرا وبرهان ذلك المسألة 334 الكلام جائز بين الاقامة والصلاة طال الكلام أو قصر ولاتعاد الاقامة لذلك ودليل ذلك - شرح المحلی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 3

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المسألة 333 اذا كان برد شديد أو مطررش يجب ان نزيد المؤذن في أذانه بعد " حى على الفلاح الاصلوا في الرحال " حضرا كان أو سفرا وبرهان ذلك المسألة 334 الكلام جائز بين الاقامة والصلاة طال الكلام أو قصر ولاتعاد الاقامة لذلك ودليل ذلك

في الرحال .

و هذا الحكم واحد في الحضر و السفر حدثنا حمام ثنا ابن مفرج ثنا ابن الاعرابي ثنا الدبري ثنا عبد الرزاق عن سفيان بن عيينة عن أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر : أنه أذن بضجنان ( 1 ) بين مكة و المدينة فقال : ( صلوا في الرحال ) ثم قال ابن عمر : ( كان النبي صلى الله عليه و سلم يأمر مناديه في الليلة الباردة أو المطيرة أو ذات الريح أن يقول : صلوا في الرحال ) ( 2 ) حدثنا حمام ثنا عباس بن أصبع ثنا ابن أيمن ثنا بكر بن حماد ثنا مسدد ثنا حماد هو ابن زيد عن أيوب السختياني و عاصم الاحول و عبد الحميد صاحب الزيادي كلهم عن عبد الله بن الحارث قال : خطبنا ابن عباس في يوم ذي ردغ ( 3 ) فلما بلغ المؤذن ( حى على الصلاة ) أمره أن ينادى ( الصلاة في الرحال ) فنظر القوم بعضهم إلى بعض ، فقال لهم : كأنكم أنكرتم ( 4 ) هذا ! ( قد فعل هذا من هو خير منى ، و انها لعزيمة ( 5 ) و هو قول أصحابنا 334 : مسألة و الكلام جائز بين الاقامة و الصلاة ، طال الكلام أو قصر ، و لا تعاد الاقامة لذلك حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد الهمداني ثنا أبو إسحاق البلخي

1 - بفتح الضاد المعجمة و إسكان الجيم و هو جبل بينه و بين مكة خمسة و عشرون ميلا ( 2 ) رواه أبو داود ( ج 1 : ص 410 و 411 ) بأسانيد كثيرة و البيهقى ( ج 1 : ص 398 ) و نسبه المنذري للبخاري و مسلم ( 3 ) بفتح الراء و إسكان الدال المهملة و آخره غين معجمة ، و فى بعض الروايات ( رزغ ) بالزاي بدل الدال و المراد المطر أو الطين ( 4 ) في نسخة منقولة عن الاصل ( أنكرتم ) و فى أخرى عنه ( أكبرتم ) و أخترنا الاولى لان في رواية لابى داود ( فكأن الناس استنكروا ذلك ) ( 5 ) يعنى الجمعة بدليل قوله ( خطبنا ) و للتصريح بذلك في روايات أخرى ، و انظر الكلام عليه في فتح البارى ( ج 2 : ص 66 و 67 ) و العينى الطبعة المنيرية ( ج 5 : ص 126 و 128 ) و أبى داود ( ج 1 : ص 410 و 412 )

/ 280