المسألة 287 لايجوز أن تخص ليلة الجمعة بصلاة زائده على سائر الليالى ودليل ذلك
تعالى التوفيق و حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا محمد بن منصور ثنا سفيان بن عيينة قال سمعت من أبى الزبير قال : سمعت عبد الله ابن باباه ( 1 ) يحدث عن جبير بن مطعم أنه قال : ( قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ) يا بني عبد مناف ، لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ( 2 ) ساعة شاء من ليل أو نهار ) قال على : و إسلام جبير متأخر جدا ، إنما أسلم يوم الفتح .و هذا بلا شك بعد نهيه عليه السلام عن الصلاة في الاوقات المذكورة فوجب استثناء كل ذلك من النهى .و بالله تعالى التوفيق 287 مسألة و لا يجوز أن تخص ليلة الجمعة بصلاة زائدة على سائر الليالي لما حدثناه عبد الله بن يوسف ثنا احمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا احمد ابن محمد ثنا احمد بن على ثنا مسلم بن الحجاج ثنا أبو كريب ثنا حسين ( 3 ) الجعفي عن زائدة عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ( لا تختصوا ( 4 ) ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ) .و ذكر باقى الحديث 288 مسألة و خير الاعمال ما ثبت أن رسول الله صلى الله عليه و سلم عمله و مادووم عليه و ان قل ، و ذلك أحب إلينا من الزيادة عليه برهان ذلك قول الله تعالى : ( لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ) و ما كان عليه السلام ليدع الافضل حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا احمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا احمد بن1 - باباه - بموحدتين بينهما ألف ، و يقال : بابيه بتحتانية بدل الالف الثانية ، و يقال : بأبي بحذف الهاء ( 2 ) في الاصل ( اى ) و صححناه من النسائي ( ج 1 : ص 98 ) و الحديث رواه الجماعة إلا الشيخان و رواه ايضا ابن خزيمة و ابن حبان و الدار قطنى كما في الشوكاني ( ج 3 : ص 115 ) و رواه ايضا البيهقي ( ج 2 : ص 461 ) ( 3 ) في المصرية ( حسن ) و هو خطأ ( 4 ) في الاصلين ( لا تخصوا ) و صححناه من مسلم ( ج 1 : ص 314 و 315 ) قال النووي و قد جاء هكذا بزيادة التاء