مذهب مالك والشافعى رضى الله عنهما فيمن صلى لغير القبلة - شرح المحلی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 3

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مذهب مالك والشافعى رضى الله عنهما فيمن صلى لغير القبلة

بعد أن اسلم أجزأته صلاته .

فان صلى في ظلمة متحريا و لم يسأل من بحضرته ، ثم علم أنه صلى إلى القبلة أعاد .

و هو فرق فاسد ، لان التحري نوع من الاجتهاد و قال مالك : من علم أنه صلى إلى القبلة ، فان كان مستدبرا لها أعاد و ان كان في الصلاة قطع و ابتدأ .

و ان كان منحرفا إلى شرق أو غرب لم يعد و بني على ما صلى و انحرف .

و هذا فرق فاسد ، لانه لا فرق عند أحد من الامة في تعمد الانحراف عن القبلة أنه مبطل الصلاة ، و كبيرة من الكبائر كالاستدبار لها و لا فرق .

و أهل قباء كانوا مستدبرين إلى القبلة .

و لا نعلم هذا التفريق الذي فرقه أبو حنيفة و مالك عن أحد قبلهما و قال الشافعي : من خفيت عليه الدلائل و المحبوس في الظلمة و الاعمى الذي لا دليل له : يصلون إلى أى جهة أمكنهم ، و يعيدون إذا قدروا على معرفة القبلة قال على : و هذا خطأ لانه إذا أمره بالصلاة لا يخلو من أن يكون أمرهم بصلاة تجزي عنهم كما أمرهم الله بها ، أو أمرهم بصلاة لا تجزي عنهم و لا أمرهم الله تعالى بها ، و لا سبيل إلى قسم ثالث .

فان كان أمرهم بصلاة تجزي عنهم و بالتي أمرهم الله تعالى بها فلاي معنى يصلونها ثانية ؟ ! و ان كان أمرهم بصلاة لا تجزي عنهم و لا أمرهم الله تعالى بها فهذا أمر فاسد ، و لا يحل لآمره الامر به ، و لا للمأمور به الائتمار به و قال أبو سليمان : تجزئهم على كل حال ، و يبنون إذا عرفوا و هم في الصلاة ، و قد ذكرنا الفرق آنفا فان قال قائل : قد روى عن عبد الله بن عامر بن ربيعة ( كنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم في ليلة مظلمة فلم ندر أين القبلة ؟ فصلى كل رجل منا حياله ، فأصبحنا ، فذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه و سلم ، فأنزل الله تعالى ( فأينما تولوا




/ 280