مذهب مالك والشافعى رضى الله عنهما فيمن صلى لغير القبلة
بعد أن اسلم أجزأته صلاته .فان صلى في ظلمة متحريا و لم يسأل من بحضرته ، ثم علم أنه صلى إلى القبلة أعاد .و هو فرق فاسد ، لان التحري نوع من الاجتهاد و قال مالك : من علم أنه صلى إلى القبلة ، فان كان مستدبرا لها أعاد و ان كان في الصلاة قطع و ابتدأ .و ان كان منحرفا إلى شرق أو غرب لم يعد و بني على ما صلى و انحرف .و هذا فرق فاسد ، لانه لا فرق عند أحد من الامة في تعمد الانحراف عن القبلة أنه مبطل الصلاة ، و كبيرة من الكبائر كالاستدبار لها و لا فرق .و أهل قباء كانوا مستدبرين إلى القبلة .و لا نعلم هذا التفريق الذي فرقه أبو حنيفة و مالك عن أحد قبلهما و قال الشافعي : من خفيت عليه الدلائل و المحبوس في الظلمة و الاعمى الذي لا دليل له : يصلون إلى أى جهة أمكنهم ، و يعيدون إذا قدروا على معرفة القبلة قال على : و هذا خطأ لانه إذا أمره بالصلاة لا يخلو من أن يكون أمرهم بصلاة تجزي عنهم كما أمرهم الله بها ، أو أمرهم بصلاة لا تجزي عنهم و لا أمرهم الله تعالى بها ، و لا سبيل إلى قسم ثالث .فان كان أمرهم بصلاة تجزي عنهم و بالتي أمرهم الله تعالى بها فلاي معنى يصلونها ثانية ؟ ! و ان كان أمرهم بصلاة لا تجزي عنهم و لا أمرهم الله تعالى بها فهذا أمر فاسد ، و لا يحل لآمره الامر به ، و لا للمأمور به الائتمار به و قال أبو سليمان : تجزئهم على كل حال ، و يبنون إذا عرفوا و هم في الصلاة ، و قد ذكرنا الفرق آنفا فان قال قائل : قد روى عن عبد الله بن عامر بن ربيعة ( كنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم في ليلة مظلمة فلم ندر أين القبلة ؟ فصلى كل رجل منا حياله ، فأصبحنا ، فذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه و سلم ، فأنزل الله تعالى ( فأينما تولوا