بيان خطأ من قال لايعيد المصلى بالنجاسة العامد لذلك والناسى إلا وفى الوقت - شرح المحلی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 3

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بيان خطأ من قال لايعيد المصلى بالنجاسة العامد لذلك والناسى إلا وفى الوقت

على ترتيبها ، إلى أن يتم ما نسى من صلاته إلا به ( 1 ) و أما قولنا : إن لم يصبه ذلك إلا في مكان من صلاته لو تعمد تركه لم تبطل صلاته بذلك ، إلى آخر كلامنا .

فلانه قد و في جميع أعمال صلاته سالمة كما أمر ، و كانت تلك الاعمال الزائدة و إن كانت الصلاة جائزة دونها : فانها في جملة الصلاة ، و في حال لو تعمد فيها ما تبطل به الصلاة لبطلت صلاته ، و كان منه فيها ما كان ناسيا فزاد في صلاته عملا بالسهو لا يجوز له ، فليس عليه إلا سجود السهو كما أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم ، مما سنذكره في باب سجود السهو ان شاء الله تعالى .

و روينا عن رسول الله صلى الله عليه و سلم خلع نعليه في الصلاة للقذر الذي كان فيهما .

و عن الحسن إذا رأيت في ثوبك قذرا فضعه عنك و امض في صلاتك .

و قد أجاز أبو حنيفة و مالك غسل الرعاف في الصلاة فأما الصلاة بالنجاسة فان مالكا قال : لا يعيد العامد لذلك و الناسى الا في الوقت قال علي : و هذا خطأ ، لانه لا يخلو من أن يكون أدى الصلاة التي أمر بها كما أمر ، أو لم يؤدها كما أمر ، فان كان أداها كما أمر فلا يحل له أن يصلى في يوم واحد ظهرين ، و لا معنى لاعادة صلاة قد صلاها ، و ان كان لم يؤدها كما أمر فمن قوله انه يصلى من لم يصل أبدا ، فظهر بطلان هذا القول و أيضا : فانه يقال لهم : أخبرونا عن الصلاة التي تأمرونه بأن يأتي بها في الوقت و لا تأمرونه بها بعد الوقت : أفرض هى عندكم أم نافلة ؟ و لا سبيل إلى قسم ثالث ؟ و بأى نية يصليها ؟ أبنية أنها الفرض اللازم له في ذلك الوقت أم بنية التطوع ؟ أم بلا نية ، لا لفرض و لا لتطوع ؟ ! فان قلتم : هى

1 - كذا في الاصل و لعل صحته ( إلى أن يتم ما نسى من صلاته مما لا تجزي صلاته إلا به ) كما هو واضح

/ 280