بيان خطأ من قال لايعيد المصلى بالنجاسة العامد لذلك والناسى إلا وفى الوقت
على ترتيبها ، إلى أن يتم ما نسى من صلاته إلا به ( 1 ) و أما قولنا : إن لم يصبه ذلك إلا في مكان من صلاته لو تعمد تركه لم تبطل صلاته بذلك ، إلى آخر كلامنا .فلانه قد و في جميع أعمال صلاته سالمة كما أمر ، و كانت تلك الاعمال الزائدة و إن كانت الصلاة جائزة دونها : فانها في جملة الصلاة ، و في حال لو تعمد فيها ما تبطل به الصلاة لبطلت صلاته ، و كان منه فيها ما كان ناسيا فزاد في صلاته عملا بالسهو لا يجوز له ، فليس عليه إلا سجود السهو كما أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم ، مما سنذكره في باب سجود السهو ان شاء الله تعالى .و روينا عن رسول الله صلى الله عليه و سلم خلع نعليه في الصلاة للقذر الذي كان فيهما .و عن الحسن إذا رأيت في ثوبك قذرا فضعه عنك و امض في صلاتك .و قد أجاز أبو حنيفة و مالك غسل الرعاف في الصلاة فأما الصلاة بالنجاسة فان مالكا قال : لا يعيد العامد لذلك و الناسى الا في الوقت قال علي : و هذا خطأ ، لانه لا يخلو من أن يكون أدى الصلاة التي أمر بها كما أمر ، أو لم يؤدها كما أمر ، فان كان أداها كما أمر فلا يحل له أن يصلى في يوم واحد ظهرين ، و لا معنى لاعادة صلاة قد صلاها ، و ان كان لم يؤدها كما أمر فمن قوله انه يصلى من لم يصل أبدا ، فظهر بطلان هذا القول و أيضا : فانه يقال لهم : أخبرونا عن الصلاة التي تأمرونه بأن يأتي بها في الوقت و لا تأمرونه بها بعد الوقت : أفرض هى عندكم أم نافلة ؟ و لا سبيل إلى قسم ثالث ؟ و بأى نية يصليها ؟ أبنية أنها الفرض اللازم له في ذلك الوقت أم بنية التطوع ؟ أم بلا نية ، لا لفرض و لا لتطوع ؟ ! فان قلتم : هى1 - كذا في الاصل و لعل صحته ( إلى أن يتم ما نسى من صلاته مما لا تجزي صلاته إلا به ) كما هو واضح