المسألة 373 يلزم المصلى فرضا أن يقول اذا فرغ من التشهد في كلتى الجلستين اللهم انى اعوذ بك من عذاب جهنم الخ وبرهان ذلك
قال علي : و هذا ليس بشيء ، لان السنة ( 1 ) التي جاءت بوجوبه هى التي جاءت بأن الصلاة تجزي بنسيانه .و هم يقولون : ان الجلوس عمدا في موضع القيام في الصلاة حرام تبطل الصلاة بتعمده ، و لا تبطل بنسيانه ، و كذلك السلام قبل تمام الصلاة و لا فرق .فعاد نظرهم ظاهر الفساد و بالله تعالى التوفيق 373 مسألة قال أبو محمد على بن أحمد : و يلزمه فرض ( 2 ) ( أن يقول إذا فرغ من التشهد في كلتى الجلستين : ( أللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم و أعوذ بك من عذاب القبر ( 3 ) و من فتنة المحيا و الممات و من شر فتنة المسيح الدجال ) و هذا فرض كالتشهد و لا فرق ( 4 ) لما حدثناه عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا نصر بن علي و محمد بن عبد الله بن نمير و أبو كريب و زهير بن حرب ، كلهم عن وكيع بن الجراح ثنا الاوزاعي عن حسان بن عطية و يحيى بن أبي كثير ، قال حسان : عن محمد بن أبي عائشة ، و قال يحيى عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ، كلاهما عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع ، يقول : أللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ، و من عذاب القبر ، و من فتنة المحيا و الممات ، و من شر فتنة المسيح الدجال ( 5 ) قال علي : فان قال قائل : فقد رويتم هذا الخبر من طريق مسلم قال : حدثنا زهير بن حرب ثنا الوليد بن مسلم حدثني الاوزاعي ثنا حسان بن عطية ثنا محمد بن أبي عائشة أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليتعوذ بالله من أربع ) ثم ذكرها نصا كما أوردناها ( 6 ) ، قال : فهذا خبر واحد ، و زيادة الوليد بن مسلم1 - في نسخة ( لان الصلاة ) و هو خطأ ليس له معنى ( 2 ) كذا في أكثر النسخ ، و فى نسخة ( فرضا ) و كلاهما صحيح ( 3 ) في أكثر النسخ ( أللهم انى أعوذ بك من عذاب جهنم و من عذاب القبر ) ( 4 ) هذا قول لا دليل عليه .و الامر ظاهر في هذه الاحاديث أنه للندب فقد علمهم رسول الله صلى الله عليه و سلم دعوات كثيرة يدعون بها بعد التشهد الاخير .ثم لو سلم له انه للوجوب فأين الدليل على بطلان صلاة من تركه ؟ ! و انه لقول شاذ ( 5 ) في صحيح مسلم ( ج 1 ص 163 ) 6 - في مسلم ( ج 1 ص 164 )