المسألة 321 لايحل لولى المرأة ولا لسيد الامة منعهما من حضور الصلاة في جماعة في المسجد اذا عرف انهن يردن الصلاة غير متطيبات وبرهان ذلك وبيان مذاهب علماء الامصار في ذلك وادلتهم مفصلة - شرح المحلی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 3

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المسألة 321 لايحل لولى المرأة ولا لسيد الامة منعهما من حضور الصلاة في جماعة في المسجد اذا عرف انهن يردن الصلاة غير متطيبات وبرهان ذلك وبيان مذاهب علماء الامصار في ذلك وادلتهم مفصلة

المسألة 320 ولاأذان على النساء ولاإقامة على على سبيل الوجب بل هو حسن وبرهان ذلك

لانه لحن في العربية متيقن ، و من المحال الممتنع أن يكون عليه السلام يلحن 320 مسألة و لا أذان على النساء و لا اقامة ، فان أذن و أقمن فحسن .

برهان ذلك أن أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم بالاذان إنما هو لمن افترض عليهم رسول الله صلى الله عليه و سلم الصلاة في جماعة ، بقوله عليه السلام : ( فليؤذن لكم أحدكم و ليؤمكم أكبركم ) و ليس النساء ممن أمرن بذلك .

فإذا هو قد صح فالأَذان ذكر الله تعالى ، و الاقامة كذلك ، فهما في وقتهما فعل حسن و روينا عن ابن جريج عن عطاء : تقيم المرأة لنفسها .

و قال طاوس : كانت عائشة أم المؤمنين تؤذن و تقيم ( 1 ) 321 مسألة و لا يحل لولى المرأة و لا لسيد الامة منعهما من حضور الصلاة في جماعة في المسجد ، إذا عرف أنهن يردن الصلاة و لا يحل لهن أن يخرجن متطيبات و لا في ثياب حسان ، فان فعلت فليمنعها ، و صلاتهن في الجماعة أفضل من صلاتهن منفردات حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا محمد بن عبد الله بن نمير ثنا أبي و عبد الله بن إدريس قالا ثنا عبيد الله هو ابن عمر عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ( 2 ) و به إلى مسلم : ثنا حرملة بن يحيى ثنا ابن وهب أنا يونس هو ابن يزيد - عن ابن شهاب أنا سالم بن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : ( لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذنكم ( 3 ) إليها

1 - إلى هنا آخر المجلد الاول الذي تفضل باعارته لنا الرجل الكامل النبيل السيد محمد نصيف مين أعيان جدة و هذا الجلد هو الذي كنا نشير اليه بإسم ( النسخة اليمنية ) اه إدارة ( 2 ) في صحيح مسلم ( ج 1 : ص 192 ) ( 3 ) في الاصل ( لا تمنعوا اماءكم المساجد ان استأذنكم ) و صححناه من مسلم ( ج 1 ص 129 )

/ 280