لاتصح الصلاة إلا بثياب طاهرة وجسد طاهر في مكان طاهر وبرهان ذلك
المسألة 343 ( في صفة الصلاة )
رسول الله صلى الله عليه و سلم ، و قوله ما لم يقل ، و افترى عليه بغير علم ، فليتبوأ مقعده من النار .و قد ذكر الاذان لها وصلى ركعتين قبلها : حماد عن ثابت عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة فان قيل : قد روى في بعض ألفاظ هذا الخبر : أنه عليه السلام قال لهم حينئذ ( من أدرك منكم صلاة الغداة فليقض معها مثلها ) : قلنا : نعم قد روى هذا اللفظ ، و روى ( ليصلها أحدكم من الغداة لوقتها ) و روى ( فإذا سها أحدكم عن صلاة فليصلها إذا ذكرها و من الغد للوقت ) و روى ( أنهم قالوا : يا رسول الله ، أنقضيها لميقاتها من الغد ) ؟ و أنهم قالوا : ألا نصلى كذا و كذا صلاة ؟ قال : ( لا ينهاكم الله عن الربا و يقبله منكم ) و كل هذا صحيح و متفق المعني ، و إنما يشكل من هذه الالفاظ ( من أدرك منكم صلاة الغداة فليقض معها مثلها ) و إذا تؤمل ( 1 ) فلا اشكال فيه ، لان الضمير في لغة العرب راجع إلى أقرب مذكور إلا بدليل ، فالضمير في معها راجع إلى الغداة ، لا إلى الصلاة ، أى فليقض مع الغداة مثل هذه الصلاة التي يصلى ، بلا زيادة عليها ، أى فليؤد ما عليه من الصلاة مثل ما فعل كل يوم ، فتتفق الالفاظ كلها على معني واحد ، لا يجوز ذلك ( 2 ) .و بالله تعالى التوفيق 343 مسألة صفة الصلاة و ما لا تجزي إلا به لا تجزي أحدا صلاة إلا بثياب طاهرة و جسد طاهر في مكان طاهر قال علي : قد ذكرنا الاشياء المفترض اجتنابها ، فمن صلى مجتنب لها فلم يصل كما أمر ، و قد ذكرنا أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم بكنس ما كان يصلى عليه ، و بأن تطيب المساجد و تنظف لقوله عليه السلام الذي سنذكره إن شاء الله تعالى باسناده : ( و جعلت لي كل أرض طيبة مسجدا و طهورا )1 - في الاصل ( تأمل ) و هو خطأ ظاهر ( 2 ) أنظر المحلى في المسألة رقم ( 286 ) و الاحكام ( ج 7 ص : 108 )