لاتصح الصلاة إلا بثياب طاهرة وجسد طاهر في مكان طاهر وبرهان ذلك - شرح المحلی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 3

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لاتصح الصلاة إلا بثياب طاهرة وجسد طاهر في مكان طاهر وبرهان ذلك

المسألة 343 ( في صفة الصلاة )

رسول الله صلى الله عليه و سلم ، و قوله ما لم يقل ، و افترى عليه بغير علم ، فليتبوأ مقعده من النار .

و قد ذكر الاذان لها وصلى ركعتين قبلها : حماد عن ثابت عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة فان قيل : قد روى في بعض ألفاظ هذا الخبر : أنه عليه السلام قال لهم حينئذ ( من أدرك منكم صلاة الغداة فليقض معها مثلها ) : قلنا : نعم قد روى هذا اللفظ ، و روى ( ليصلها أحدكم من الغداة لوقتها ) و روى ( فإذا سها أحدكم عن صلاة فليصلها إذا ذكرها و من الغد للوقت ) و روى ( أنهم قالوا : يا رسول الله ، أنقضيها لميقاتها من الغد ) ؟ و أنهم قالوا : ألا نصلى كذا و كذا صلاة ؟ قال : ( لا ينهاكم الله عن الربا و يقبله منكم ) و كل هذا صحيح و متفق المعني ، و إنما يشكل من هذه الالفاظ ( من أدرك منكم صلاة الغداة فليقض معها مثلها ) و إذا تؤمل ( 1 ) فلا اشكال فيه ، لان الضمير في لغة العرب راجع إلى أقرب مذكور إلا بدليل ، فالضمير في معها راجع إلى الغداة ، لا إلى الصلاة ، أى فليقض مع الغداة مثل هذه الصلاة التي يصلى ، بلا زيادة عليها ، أى فليؤد ما عليه من الصلاة مثل ما فعل كل يوم ، فتتفق الالفاظ كلها على معني واحد ، لا يجوز ذلك ( 2 ) .

و بالله تعالى التوفيق 343 مسألة صفة الصلاة و ما لا تجزي إلا به لا تجزي أحدا صلاة إلا بثياب طاهرة و جسد طاهر في مكان طاهر قال علي : قد ذكرنا الاشياء المفترض اجتنابها ، فمن صلى مجتنب لها فلم يصل كما أمر ، و قد ذكرنا أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم بكنس ما كان يصلى عليه ، و بأن تطيب المساجد و تنظف لقوله عليه السلام الذي سنذكره إن شاء الله تعالى باسناده : ( و جعلت لي كل أرض طيبة مسجدا و طهورا )

1 - في الاصل ( تأمل ) و هو خطأ ظاهر ( 2 ) أنظر المحلى في المسألة رقم ( 286 ) و الاحكام ( ج 7 ص : 108 )




/ 280