بيان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمنع النساء الصلاة معه في المسجد ولا الخلفاء الراشدون بعده رضى الله عنهم - شرح المحلی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 3

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بيان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمنع النساء الصلاة معه في المسجد ولا الخلفاء الراشدون بعده رضى الله عنهم

الصلاة ، و كلفة في الاسحار و الظلمة و الزحمة ( 1 ) و الهواجر الحارة و فى المطر و البرد ، فلو كان فضل هذا العمل الزائد منسوخا لم يخل ضرورة من أحد وجهين لا ثالث لهما : إما أن تكون صلاتها في المسجد و المصلى مساوية لصلاتها في بيتها ، فيكون هذا العمل كله لغوا و باطلا ، و تكلفا و عناء و لا يمكن ذلك أصلا ، و هم لا يقولون بهذا ، أو تكون صلاتها في المساجد و المصلى منحطة الفضل عن صلاتها في بيتها كما يقول المخالفون ، فيكون العمل المذكور كله اثما حاطا من الفضل و لا بد ، اذ لا يحط من الفضل في صلاة ما عن تلك الصلاة بعينها عمل زائد إلا و هو محرم ، و لا يمكن هذا ، و ليس هذا من باب ترك أعمال مستحبة في الصلاة ، فيحط ذلك من الاجر لو عملها ، فهذا لم يأت بإثم لكن ترك أعمال بر ، و أما من عمل عملا تكلفه في صلاته فأتلف بعض أجره الذي كان يتحصل له لو لم يعمله ، و أحبط بعض عمله : فهذا عمل محرم بلا شك و لا يمكن هذا ، و ليس في الكراهة اثم أصلا ، و لا إحباط عمل ، بل فيه ( 2 ) عدم الاجر و الوزر معا ، و انما الاثم إحباط على الحرام فقط ( 3 ) و قد اتفق جميع أهل الارض أن رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يمنع النساء قط الصلاة معه في مسجده إلى أن مات عليه السلام ، و لا الخلفاء الراشدون بعده ، فصح أنه عمل منسوخ ، فاذ لا شك في هذا فهو عمل بر ، و لو لا ذلك ما أقره عليه السلام ، و لا تركهن يتكلفنه بلا منفعة ، بل بمضرة ، و هذا العسر و الاذى ، لا النصيحة ، و اذ لا شك في هذا فهو الناسخ و غيره المنسوخ .

هذا لو صح ذانك الحديثان ، فكيف و هما لا يصحان روينا من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن هشام بن عروة :

1 - الزحمة الزحام و هي فصيحة ( 2 ) الاحسن أن يكون ( فيها ) ( 3 ) كذا في الاصل

/ 280