المسألة 317 لايلزم النساء فرضا حضور الصلاة المكتوبة في جماعة ولاتجوزان تؤم المرأة الرجل ولا الرجال وهذا مالاخلاف فيه
المسألة 316 لايلزم المنفرد أذان ولا اقامة على سبيل الوجب بل هو حسن
قال علي و هذا الخبر زائد على كل خبر ورد في هذه القصة ، و الاخذ بالزيادة واجب .و روينا عن عبد الرزاق عن ابن جريج : قلت لعطاء : صليت لنفسي الصلاة فنسيت أن أقيم لها ؟ قال عد لصلاتك أقم لها ثم أعد ( 1 ) .و من طريق محمد بن المثنى : ثنا ابن فضيل عن ليث بن ابي سليم عن مجاهد قال : إذا نسيت الاقامة في السفر فأعد الصلاة .و ممن قال بوجوب الاذان و الاقامة فرضا أبو سليمان و أصحابه ، و ما نعلم لمن لم ير ذلك فرضا حجة أصلا ، و لو لم يكن الا استحلال رسول الله صلى الله عليه و سلم دماء من لم يسمع عندهم أذانا و أموالهم و سبيهم : لكفى ( 2 ) في وجوب فرض ذلك .و هو إجماع متيقن من جميع من كان معه من الصحابة رضى الله عنهم بلا شك ، فهذا هو الاجماع المقطوع على صحته ، لا الدعاوي الكاذبة التي لا يعجز أحد عن ادعائها ، إذا لم يزعه ( 3 ) عن ذلك ورع أو حياء .و بالله تعالى التوفيق 316 مسألة و لا يلزم المنفرد أذان و لا اقامة ، فان أذن و أقام فحسن ، لان النص لم يرد بإيجاب الاذان إلا على الاثنين فصاعدا ، و انما قلنا : ان فعل فحسن ( 4 ) ، لانه ذكر الله تعالى ، و قد يدعو إلى الصلاة من لعله يسمعه من مؤمنى الجن ، و لا يجوز ( 5 ) الا في الوقت 317 مسألة و لا يلزم النساء فرضا حضور الصلاة المكتوبة في جماعة ، و هذا لا خلاف فيه ، و لا يجوز أن تؤم المرأة الرجل و لا الرجال ، و هذا ما لا خلاف فيه ، و أيضا فان النص قد جاء بان المرأة تقطع صلاة الرجل1 - في اليمنية ( ثم عد ) ( 2 ) في اليمنية ( يكف ) و هو خطأ ( 3 ) في اليمنية ( لم يردعه ) ( 4 ) قوله ( لان النص لم يرد ) إلى هنا سقط من اليمنية ( 5 ) في المصرية ( فلا يجوز ) و ما هنا أحسن