المسألة 370 من عجز عن الركوع اوعن السجود خفض لذلك قدر طاقته وبرهان ذلك وبيان مذاهب علماء الامصار في ذلك وادلتهم - شرح المحلی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 3

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المسألة 370 من عجز عن الركوع اوعن السجود خفض لذلك قدر طاقته وبرهان ذلك وبيان مذاهب علماء الامصار في ذلك وادلتهم

مرضى فهو يقينا مقبول و عن المسور بن مخرمة .

أنه رأى رجلا لا يتم ركوعه و لا سجوده ، فقال له : يا سارق ، أعد الصلاة ، و الله لتعيدن ، فلم يزل حتى أعادها و عن ابن عباس : إذا سجدت فألصق أنفك بالارض و عن عبد الرحمن بن أبي ليلي قال لمن رآه يصلى : أمس أنفك الارض و عن سعيد بن جبير .

إذا لم تضع أنفك مع جبهتك لم تقبل منك تلك السجدة و به يقول الشافعي و أبو سليمان و أحمد و غيرهم و من طريق وكيع عن يزيد بن إبراهيم عن محمد بن سيرين .

أنه كره السجود على كور العمامة و عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت .

أنه كان إذا قام في الصلاة جر العمامة عن جبهته و عن نافع عن ابن عمر .

كان يكره أن يسجد على كور عمامته حتى يكشفها و عن أيوب عن ابن سيرين .

أصابتني شجة في وجهي فعصبت عليها و سألت عبيدة السلماني .

أسجد عليها ؟ فقال أنزع العصاب ( 1 ) و عن مسروق .

أنه رأى رجلا إذا سجد رفع رجليه في السماء ، فقال مسروق ما تمت صلاة هذا 370 مسألة فمن عجز عن الركوع أو عن السجود خفض لذلك قدر طاقته فمن لم يقدر على أكثر من الايماء أومأ .

و من لم يجد للزحام أن يضع جبهته و أنفه للسجود فليسجد على رجل من أمامه أو على ظهر من أمامه .

و به يقول أبو حنيفة و سفيان الثوري و الشافعي و قال مالك : لا يسجد على ظهر أحد برهان صحة قولنا قول الله تعالى ( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ) و قول رسول الله صلى الله عليه و سلم ( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ) و روينا عن معمر عن الاعمش عن المسيب بن رافع .

أن عمر بن الخطاب قال .

من آذاه الحر يوم الجمعة فليبسط ثوبه و يسجد عليه ، و من زحمه الناس يوم الجمعة حتى لا يستطيع أن

1 - في اللسان .

( العصاب و العصابة ما عصب به )

/ 280