* ( باب الاذان ) * المسألة 314 لايجوزان يؤذن لصلاة قبل دخول وقتها إلاصلاة الصبح فقط فانه يجوزان يؤذن لها قبل طلوع الفجر الثانى بمقدار مايتم المؤذن أذانه وينزل من المنار وبرهان ذلك وبيان مذاهب علماء الامصار في ذلك وادلتهم - شرح المحلی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 3

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

* ( باب الاذان ) * المسألة 314 لايجوزان يؤذن لصلاة قبل دخول وقتها إلاصلاة الصبح فقط فانه يجوزان يؤذن لها قبل طلوع الفجر الثانى بمقدار مايتم المؤذن أذانه وينزل من المنار وبرهان ذلك وبيان مذاهب علماء الامصار في ذلك وادلتهم

المسألة 313 ان كان ممن يلزمه فرض الجماعة ولم يكن يائساعن ادراكها فابتدأ الصلاة المكتوبة فاقيمت الصلافا فلتى بد أبها باطلة فاسدة وبرهان ذلك

مضطر إلى ذلك ، ثم يأتم بالامام متطوعا ، و نحو هذا .

و بالله تعالى التوفيق 313 مسألة فان كان ممن يلزمه فرض الجماعة و لم يكن يائسا عن اداركها فابتدأ الصلاة المكتوبة فأقيمت الصلاة فالتي بدأ بها باطل ( 1 ) فاسدة ، لا تجزئه ، و عليه أن يدخل في التي أقيمت ، و لا معنى لان يسلم من التي بدأ ، لانه ليس في صلاة .

برهان ذلك قول رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) و هذا كان عليه فرض الصلاة في جماعة ، لما نذكره في بابه ان شاء الله تعالى ، فإذا لم يفعل فقد عمل عملا ليس عليه أمر الله تعالى ، فهو مردود باب الاذان ( 2 ) 314 مسألة لا يجوز ( 3 ) أن يؤذن لصلاة قبل دخول وقتها إلا صلاة الصبح فقط ، فانه يجوز أن يؤذن لها قبل طلوع الفجر الثاني بمقدار ما يتم المؤذن أذانه و ينزل من المنار ( 4 ) أو من العلو و يصعد مؤذن آخر و يطلع الفجر قبل ابتداء الثاني في الاذان ( 5 ) .

و لا بد لها من أذان ثان بعد الفجر ، و لا يجزئ لها الاذان الذي كان قبل الفجر ، لانه أذان سحور ، لا أذان للصلاة .

و لا يجوز أن يؤذن لها قبل المقدار الذي ذكرنا فروينا ( 6 ) من طريق محمد بن المثنى عن عبد الرحمن بن مهدي عن عبد الرحمن ابن محمد المحاربي عن اسماعيل بن مسلم ، قلت للحسن البصري : يا أبا سعيد ، الرجل يؤذن قبل الفجر يوقظ الناس ؟ فغضب و قال : علوج فراغ لو أدركهم عمر بن

1 - سبق للمؤلف مرارا هنا و فى الاحكام انه يستعمل لفظ ( باطل ) وصفا للمذكر و للمؤنث على السوآء ، و هو جائر صحيح ( 2 ) في اليمنية ( الاذان ) ( 3 ) في المصرية ( و لا يجوز ) و حذف الواو أحسن ( 4 ) المنار : العلم يجعل للطريق أو للحد بين الارضين من طين أو تراب ، و المنار ايضا محجة الطريق .

و اما التي يؤذن عليها فهي المنارة و المئذنة ( 5 ) في اليمنية قبل ابتداء الثاني الاذان ( 6 ) في اليمنية ( و روينا )

/ 280