مسائل تناقض العلماء فيها وهى نفيسة جدا - شرح المحلی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 3

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مسائل تناقض العلماء فيها وهى نفيسة جدا

الامة تصلى مكشوفة الرأس

و يسلم عن يمينه و عن شماله : السلام عليكم و رحمة الله ، السلام عليكم و رحمة الله ( 1 ) ، حتى يرى بياض خده ، و رأيت أبا بكر و عمر يفعلانه ) ( 2 ) و روينا أيضا عن عمار بن ياسر و على بن أبي طالب و ابن مسعود و جماعة من الانصار رضى الله عنهم ، و عن الصحابة جملة رضى الله عنهم بأصح اسناد يكون و رويناه عن علقمة و الاسود و خيثمة و عبد الرحمن بن أبي ليلي و النخعى ، و هو قول الشافعي و سفيان الثوري و أبي حنيفة و الحسن بن حى و أحمد بن حنبل و إسحاق و أبي سليمان .

و جمهور أصحاب الحديث و قال الحسن بن حي : التسليمتان معا فرض و قال أبو حنيفة : التسليمتان اختيار ، و ليس السلام من الصلاة فرضا ، بل إذا قعد مقدار التشهد فقد تمت صلاته فان تعمد الحدث أو لم يتعمده أو تعمد القيام أو الكلام أو العمل فذلك مباح ، و قد تمت صلاته و الامة تصلى مكشوفة الرأس ثم تعتق في آخر صلاتها بعد أن جلست مقدار التشهد و قبل أن تسلم فان صلاتها قد تمت و من صلى جالسا لمرض ثم صح بعد أن قعد مقدار التشهد في آخر صلاته و قبل أن يسلم فصلاته تامة و من صلى متحريا إلى القبلة ثم عرف القبلة بعد أن قعد في آخر صلاته مقدار التشهد و لم يسلم فصلاته تامة إلا في مواضع عشرة ، فانه أوجب السلام فيها فرضا ، و أبطل صلاة من وقع له شيء منها و ان قعد مقدار التشهد ما لم يسلم و هي : من صلى بتميم فرأى الماء بعد أن قعد في آخرها مقدار التشهد و لم يسلم و من صلى و هو عريان ثم وجد ما يغطى به عورته بعد أن قعد مقدار التشهد إلا أنه لم يسلم و من صلى الصبح ثم طلع أول قرص الشمس بعد أن قعد مقدار التشهد في آخر صلاته

1 - لم يذكر لفظ السلام مرة ثانية في النسائي في هذا الاسناد ( ج 1 : ص 172 )

2 - في النسائي ( يفغلان ذلك ) .

و الحديث رواه النسائي أيضا ( ج 1 ص 164 ) عن عمرو بن على عن معاذ و يحيى عن زهير ، و رواه أيضا ( ج 1 ص 194 ) عن ابن المثنى عن معاذ عن زهير

/ 280